والعقل: بفتح العين المهملة والفاء، [وهو](١) لحم يبرز من الفرج.
[والاستحاضة: جريان الدم](٢).
فإذا ردها؛ لا مهر لها إن لم يطأ؛ لأنه دخل على السلامة، وإن وطئ بعد علمه بعيبها؛ فعليه المهر، كالسلعة إذا رضي بعيبها.
فإن وطئ قبل علمه بالعيب؛ رجع بالمهر على من غره: فإن كانت المرأة؛ ترك [لها](٣) ربع دينار، أو الولي؛ لم يترك شيئا، وقد تقدم الكلام فيه في [باب](٤) ما يسقط الصداق.
• ص:(إن تزوجها في عدتها جاهلا، ثم دخل بها؛ فله ردها، [وهي بمنزلة العيوب] (٥) التي ذكرناها) (٦).
* ت: فيه نظر؛ لأن العيوب التي [ذكرها؛ تخير](٧) بين الإقامة والفراق، والعدة يتعين فيها الفسخ [على كل حال](٨)، [وإنما مراده](٩) في الرجوع
(١) زيادة من (ت). (٢) ساقط من (ت). (٣) ساقطة من (ت). (٤) ساقطة من (ت). (٥) بدلها في (ت): (كالعيوب). (٦) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٧)، و ط العلمية: (١/ ٣٩٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٠٢). (٧) في (ق): (ذكرناها؛ يخير). (٨) ساقطة من (ت). (٩) في (ت): (وهو يريد).