بنفسه، وهو لا يجوز كسره، ولا [تجوز](١) الشركة فيه بقدر ما رده من الدراهم، لأنه لا يجوز أن يفترقا، وبينهما علقة، وإن أنفق الدراهم رد مثلها.
*ص:(لو صرف دنانير عدة، وسمى لكل دينار [منها] (٢)[ثمنا](٣)؛ فوجد في الدراهم رديئا؛ فأراد رده؛ انتقض صرف دينار واحد إذا كان قدر المردود من الدراهم، أو أكثر؛ انتقض صرف دينارين، وعلى هذا الحساب [يكون حكم المردود](٤)، وإن لم يسم لكل دينار ثمنا؛ انتقض الصرف كله) (٥).
*ت: لأن كل دينار منفرد بنفسه، ولا يمكن كسره؛ فينتقض صرفه، و [تمتنع](٦) الشركة لبقاء العلقة بينهما قبل الفرقة.
هذا إذا كانت السكة واحدة، وإلا قال أصبغ: ينتقض صرف أجود الدنانير، وقال سحنون: ينتقض الصرف كله، لأن الدرهم له حصة في كل دينار (٧).
وفرق ابن الجلاب وعبد الوهاب بين أن يسمي لكل دينار دراهم؛ فينتقض دينار، أو لا يسمي؛ فينتقض الصرف كله (٨).
قال ابن يونس: وليس ذلك بشيء، لأن الدنانير لا تختلف إذا كانت سكة
(١) زيادة من (ق). (٢) زيادة من (ت). (٣) في (ت): (ثمنها). (٤) ساقط من (ت). (٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٥٦)، ط العلمية: (٢/ ١٠١)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٥١). (٦) في (ز): (يمنع). (٧) ينظر: الجامع لابن يونس: (١٢/ ٣٨١). (٨) ينظر كلام القاضي عبد الوهاب في المعونة: (ص ١٠٢٤).