للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*ص: (في جائحة البقول ثلاث روايات: إحداهن أنها كالثمار)، لأنها جائحة في نبات، (والثانية: يوضع قليله وكثيره)، لأمره -بوضع الجوائح (١)، وهو عام، والعادة في الثمار ذهاب بعضها بخلاف البقول؛ فسلم الخبر [فيها] (٢) عن معارضة العادة.

(والثالثة: لا يوضع منها شيء)، لأنها غير محتاجة إلى البقاء في موضعها، ولا لتناهيها وقت يتوقع، [ويقدر على قطعها في الحال؛ فالتأخير تفريط منه، والثمرة لها وقت يتوقع] (٣).

(ولا جائحة في تمر عند جداده، ولا زرع عند حصاده) (٤).

*ت: لانتفاء الضرورة في البقاء، والتأخير تفريط من المشتري؛ بخلاف قبل اليبس؛ دخل البائع على البقاء للضرورة لذلك، ليحصل الغرض من المبيع باليبس، ولا غرض هاهنا.

فرع: إن اشترى ثمرة بدا صلاحها على القطع؛ فأجيحت قبل القطع؛ قال مالك: توضع الجائحة إذا بلغت الثلث (٥).

قال سحنون: معناه أنه دخل على أن يأخذ شيئا بعد شيء، لأن العنب إذا طاب؛ فيه الجائحة، وإن كان لا ينتظر طيب شيء منه، لأنه يؤخذ بقدر الحاجة، ولو قطعه كله؛ فسد [عليه] (٦) (٧).


(١) سبق أعلاه.
(٢) ساقطة من (ت).
(٣) ساقط من (ت).
(٤) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٨/٤٣).
(٥) المدونة: (٣/ ٥٩٠).
(٦) ساقطة من (ز).
(٧) المدونة: (٣/ ٥٨٣)، والتبصرة: (١٠/ ٤٧٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>