*ص: (ونقص الشرب يوضع قليله وكثيره) (١).
*ت: لأن السقي على البائع إلى الجداد، فإذا انقطع الماء؛ فهو من قبله؛ كعيب قديم يرد بقليله وكثيره، ولا خلاف فيه.
واختلف في الماء يشتريه ليسقي به [شهرا] (٢)؛ فينقص بعضه؛ قيل: يوضع قليله وكثيره، وقيل: إن كان أقل من الثلث؛ لم يحط منه شيء.
قال اللخمي: الأول أحسن، وليس هو كالثمار [التي] (٣) دخل المشتري على ذهاب بعضها (٤).
ولاحظ [القائل الآخر] (٥) أن الماء يزيد وينقص؛ فأشبه الثمرة في أنه [يؤخذ] (٦) أولا فأولا، والعادة في نقصانه واختلافه.
*ص: (المقاتئ والمباطخ كالثمار في وضع الجوائح) (٧).
*ت: لأن في بقائها زيادة ونموا، قال ابن القاسم: يوضع الثلث فما فوقه كالثمار، وقال أشهب: القليل والكثير كالبقول (٨).
(١) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٨/٤١).(٢) ساقطة من (ت).(٣) في (ز): (الذي).(٤) التبصرة: (١٠/ ٤٧٧١).(٥) في (ز): (القليل الآخر)، وفي (ت) بدلها: (في الأول).(٦) ساقطة من (ز).(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٥٣)، ط العلمية: (٢/ ٩٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/٤٢).(٨) ينظر: المدونة: (٣/ ٥٨٢)، والنوادر والزيادات: (٦/ ٢٠٩)، والمنتقى: (٤/ ٢٣٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute