للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كبيع الأمة على أن تتخذ أم ولد، لأن الشرط إذا [سقط] (١) صح البيع.

وقال الشيخ أبو عمران: ضمانها من المشتري؛ كالبيع الصحيح (٢).

وإذا قال: ثمنها أكثر؛ لم يقبل إلا ببينة، أو يأتي من رقم الثوب بما يدل على الغلط، أو يعلم من رقة الثوب ذلك.

وإن كانت السلعة مما يكال أو يوزن؛ فلا فوت فيها، [ويرد المبتاع المثل] (٣) صفة ومقدارا، وله الرضا بجميع الثمن، أو رد مثلها؛ إلا أن يحط عنه الكذب وربحه؛ فيلزمه البيع.


(١) في (ق): (أسقط).
(٢) الجامع لابن يونس: (١٣/ ٨٨٧).
(٣) في (ت): (ترد إلى المثل).

<<  <  ج: ص:  >  >>