للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو قيمة سلعته يوم [قبضت] (١)؛ ما لم يتجاوز ما باع به، أو ينقص عن رأس ماله الذي رجع إليه وربحه؛ فلا ينقص منه.

وعن مالك: إن فاتت بنماء أو نقصان؛ فإن أبى؛ فعليه قيمتها يوم ابتاعها (٢).

فقيل: خلاف، لأن الرواية الأولى - وهي لابن القاسم - جعله شبه البيع الفاسد؛ فيفيته حوالة [السوق] (٣) فأعلى، والقيمة يوم القبض.

والرواية الأخرى: [لاحظ] (٤) أنهما [لما] (٥) لم يكونا مغلوبين على فسخه؛ لم يكن كبيع فاسد؛ فكانت [٩٢ ق] القيمة يوم البيع.

وقال أبو إسحاق: هو خلاف، وقال ابن يونس: وفاق، ويحتمل أن يكون قوله: (القيمة يوم البيع) أي: يوم القبض، وإنما خير البائع في الفوات، لأنه يقول: لو علمت رخصها؛ لم أرض بهذا الربح (٦).

فإن هلكت قبل قبض المشتري؛ قال أبو بكر بن عبد الرحمن: ضمانها من البائع لشبهها بالبيع الفاسد [في المدونة (٧).

وقال عبد الحق: معنى هذا أنها تشبه البيع الذي فيه [الشرط الفاسد] (٨)] (٩)؛


(١) في (ت): (قبضه).
(٢) ينظر: المدونة: (٣/ ٢٥٠)، والجامع لابن يونس: (١٣/ ٨٨٧).
(٣) في (ت): (الأسواق).
(٤) زيادة من (ق).
(٥) ساقطة من (ز).
(٦) الجامع لابن يونس: (١٣/ ٨٨٧).
(٧) الجامع لابن يونس: (١٣/ ٨٨٨).
(٨) في (ز): (الشروط الفاسدة).
(٩) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>