أو قيمة سلعته يوم [قبضت](١)؛ ما لم يتجاوز ما باع به، أو ينقص عن رأس ماله الذي رجع إليه وربحه؛ فلا ينقص منه.
وعن مالك: إن فاتت بنماء أو نقصان؛ فإن أبى؛ فعليه قيمتها يوم ابتاعها (٢).
فقيل: خلاف، لأن الرواية الأولى - وهي لابن القاسم - جعله شبه البيع الفاسد؛ فيفيته حوالة [السوق](٣) فأعلى، والقيمة يوم القبض.
والرواية الأخرى:[لاحظ](٤) أنهما [لما](٥) لم يكونا مغلوبين على فسخه؛ لم يكن كبيع فاسد؛ فكانت [٩٢ ق] القيمة يوم البيع.
وقال أبو إسحاق: هو خلاف، وقال ابن يونس: وفاق، ويحتمل أن يكون قوله:(القيمة يوم البيع) أي: يوم القبض، وإنما خير البائع في الفوات، لأنه يقول: لو علمت رخصها؛ لم أرض بهذا الربح (٦).
فإن هلكت قبل قبض المشتري؛ قال أبو بكر بن عبد الرحمن: ضمانها من البائع لشبهها بالبيع الفاسد [في المدونة (٧).
وقال عبد الحق: معنى هذا أنها تشبه البيع الذي فيه [الشرط الفاسد](٨)] (٩)؛
(١) في (ت): (قبضه). (٢) ينظر: المدونة: (٣/ ٢٥٠)، والجامع لابن يونس: (١٣/ ٨٨٧). (٣) في (ت): (الأسواق). (٤) زيادة من (ق). (٥) ساقطة من (ز). (٦) الجامع لابن يونس: (١٣/ ٨٨٧). (٧) الجامع لابن يونس: (١٣/ ٨٨٨). (٨) في (ز): (الشروط الفاسدة). (٩) ساقط من (ت).