لدلالتها على البراءة، وخسة الأمة في نفسها، والاستبراء لئلا يدخل ماء صحيح على ماء فاسد.
*ت: قيل: تستبرئ الحرة بحيضة، لأن الزائد في العدة تعبد، والاستبراء معقول المعنى.
*ص:(إن حملت من الزنا؛ لم تنكح حتى تضع حملها، ولا يطؤها زوجها إن كانت ذات زوج حتى تضع، للأحاديث المتقدمة، ولا يطأها سيدها؛ إذا لم تكن ذات زوج حتى تضع)(١)؛ أو تستبرئ، لأنها في معنى [المعتدة](٢).
*ت: اختلف فيمن وطئ أمة حاملا، فعن مالك: يعتق عليه ذلك الولد بغير حكم، وقال الليث: يعتق عليه بالحكم، ولم يزل الخلفاء يقضون بذلك؛ قاله ابن لهيعة (٣)
*ص:(من اشترى أمة معتدة من طلاق أو وفاة، فلا يطؤها، ولا يباشرها؛ حتى تنقضي عدتها)(٤)، لئلا تختلط الأنساب، ولا يقدم إلا على [فرج](٥) معلوم البراءة.