وتستبرأ من قاربت الحيض، وبنت الخمسين، لأن زمن تعذر الحمل غير محدود، وكذلك الآيسة من الحيض في رواية ابن القاسم (١) سدا للذريعة، لئلا يطأ الناس من غير استبراء، وروى ابن عبد الحكم عدمه (٢)، لأنها لا تحمل.
والمرتابة بتأخير الحيض: تسعة أشهر، [لأنه أمد](٣) الحمل [غالبا](٤)؛ رواه ابن القاسم، وروى أشهب: ثلاثة أشهر، ثم يدعى لها القوابل، فإن قلن: لا حمل بها؛ حلت، وإن ارتابت بحس في بطنها؛ انتظرت تسعة أشهر؛ إلا أن تذهب الريبة قبلها (٥).
ص:(لا يجوز لسيد الأمة المستبرأة أن يطأها في براءتها، ولا يقبلها، ولا يباشرها، ولا يلتذ بشيء منها؛ حتى ينقضي استبراؤها)، لأنها كالمعتدة، وسدا لذريعة الوطء.
(وإن زنت الحرة، أو غصبت على نفسها، وجب عليها الاستبراء بثلاث حيض، ولا تتزوج قبلها إن لم يكن لها زوج، ويمتنع زوجها [من وطئها] (٦) إن كانت ذات زوج؛ حتى [تستبرئ](٧).
وإن كانت أمة [استبرأت نفسها](٨) بحيضة؛ كانت ذات زوج أم لا) (٩)،
(١) المدونة: (٢/ ٣٨٣). (٢) ينظر: التبصرة: (١٠/ ٤٤٩٩). (٣) في (ت): (لأنها مدة). (٤) ساقطة من (ت). (٥) المدونة: (٢/ ٣٧٨). (٦) في (ت): (أجره). (٧) في (ز): (يستبرئها). (٨) في (ق) و (ت): (استبرئت). (٩) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٢٢)، ط العلمية: (٢/ ٧٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٠٢).