قال مالك: والدم المجتمع (١)، وقال أشهب: لا تحل به (٢).
ويعلم أن الدم ولد [بأن](٣) يصب عليه الماء؛ فيبقى [مجتمعا](٤) على حاله لا ينحل.
والثلاثة الأشهر بدل الحيض، لأنها أول زمن يظهر فيه عدم الحمل، ولقوله تعالى: ﴿وَالَّتِي يَبِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطلاق: ٤]، فجعلها بدل الحيض، فإن استرابت؛ فحتى تزول ريبتها، لأنه لا يقدم على [الفرج](٥) بالشك.
قال اللخمي: لا [استبراء](٦) في بنت سبع سنين (٧)، وقاله عمر ﵁، لأنها لا تحمل، ولا مواضعة على بائعها (٨).
قال مالك: بخلاف بنت التسع، لتوقع حملها؛ رواه ابن القاسم (٩)، وروى ابن عبد الحكم نفيه (١٠)، لأن الحمل منها نادر؛ إلا في البلدان التي يكثر ذلك فيها كاليمن والحجاز.
(١) المدونة: (٢/ ٢٣٧)، وتهذيب البراذعي: (٢/ ٣٧٩)، قال: (ما أتت به النساء من مضغة أو علقة، أو شيء يستيقن أنه ولد، فإنه تنقضي به العدة، وتكون به الأمة أم ولد). (٢) ينظر: النوادر والزيادات: (١٣/ ١٢٣)، والمنتقى: (٦/٢١)، والذخيرة: (١١/ ٣٣٩). (٣) في (ت) و (ز): (أنه). (٤) ساقطة من (ت). (٥) في (ز): (الفروج). (٦) في (ت): (يستبرأ). (٧) التبصرة: (١٠/ ٤٤٩٨). (٨) ينظر: النوادر والزيادات (٥/١١)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٩٤٣). (٩) المدونة: (٢/ ٣٨٣). (١٠) ينظر: التبصرة: (١٠/ ٤٤٩٩).