للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك: والدم المجتمع (١)، وقال أشهب: لا تحل به (٢).

ويعلم أن الدم ولد [بأن] (٣) يصب عليه الماء؛ فيبقى [مجتمعا] (٤) على حاله لا ينحل.

والثلاثة الأشهر بدل الحيض، لأنها أول زمن يظهر فيه عدم الحمل، ولقوله تعالى: ﴿وَالَّتِي يَبِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطلاق: ٤]، فجعلها بدل الحيض، فإن استرابت؛ فحتى تزول ريبتها، لأنه لا يقدم على [الفرج] (٥) بالشك.

قال اللخمي: لا [استبراء] (٦) في بنت سبع سنين (٧)، وقاله عمر ، لأنها لا تحمل، ولا مواضعة على بائعها (٨).

قال مالك: بخلاف بنت التسع، لتوقع حملها؛ رواه ابن القاسم (٩)، وروى ابن عبد الحكم نفيه (١٠)، لأن الحمل منها نادر؛ إلا في البلدان التي يكثر ذلك فيها كاليمن والحجاز.


(١) المدونة: (٢/ ٢٣٧)، وتهذيب البراذعي: (٢/ ٣٧٩)، قال: (ما أتت به النساء من مضغة أو علقة، أو شيء يستيقن أنه ولد، فإنه تنقضي به العدة، وتكون به الأمة أم ولد).
(٢) ينظر: النوادر والزيادات: (١٣/ ١٢٣)، والمنتقى: (٦/٢١)، والذخيرة: (١١/ ٣٣٩).
(٣) في (ت) و (ز): (أنه).
(٤) ساقطة من (ت).
(٥) في (ز): (الفروج).
(٦) في (ت): (يستبرأ).
(٧) التبصرة: (١٠/ ٤٤٩٨).
(٨) ينظر: النوادر والزيادات (٥/١١)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٩٤٣).
(٩) المدونة: (٢/ ٣٨٣).
(١٠) ينظر: التبصرة: (١٠/ ٤٤٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>