*ص:(من اشترى أمة يوطأ مثلها، فلا يطأها حتى يستبرئها، فإن كانت ممن تحيض؛ فحيضة واحدة [تبرئها] (١)، أو آيسة أو صغيرة؛ فثلاثة أشهر، أو ممن تحيض؛ فارتفعت حيضتها لغير إياس؛ فتسعة أشهر، أو حاملا؛ فوضع حملها) (٢).
*ت: قال رسول الله ﷺ يوم سبي أوطاس: (لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ)(٣)، قال ابن عباس: كانت المرأة من أهل الحرب إذا هاجرت؛ لم تخطب حتى تحيض وتطهر (٤)، فإذا طهرت حلت للأزواج.
وقال علي وعمر وابن عمر وعثمان ﵃: استبراء الأمة حيضة (٥)] (٦)، لأن الحيض ينافي الحمل.
وقال رسول الله ﷺ:(مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلَا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرعَ غَيْرِه)(٧).
قال اللخمي: وليس في الحامل مواضعة؛ كانت من الوخش أو العلي، ولا تحل بوضع أحد الولدين حتى تضع الباقي، وإن وضعت علقة أو مضغة؛ حلت (٨)
(١) في (ق): (براءتها). (٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٢١)، ط العلمية: (٢/ ٧٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٩٨). (٣) أخرجه أحمد برقم: (١١٢٢٨)، وأبو داود برقم: (٢١٥٧)، وابن أبي شيبة: (١٧٤٥٧) ولفظه الأقرب. (٤) رواه البخاري في صحيحه برقم: (٥٢٨٦). (٥) ينظر مصنف عبد الرزاق: (١٣٧٩٥ وما بعده). (٦) ساقط من (ق). (٧) أخرجه أحمد برقم: (١٦٩٩٠)، وأبو داود برقم: (٢١٥٨). (٨) التبصرة: (١٠/ ٤٤٩٧).