للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لها أن تفعل] (١) ذلك في [باقي] (٢) عدتها) (٣).

لقوله للمعتدات المتجاورات في دار: (تَحَدَّثَنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ مَا بَدَا لَكُنَّ، فَإِنْ [أَرَدتُنَّ] (٤) النَّومَ فَلَتَرجع كُلُّ امْرَأَةٍ إِلَى بَيْتِهَا) (٥).

(وإذا توفي [٦٩ ق] البدوي عن امرأته، وهي في البادية؛ اعتدت [بها] (٦) في بيتها، وإن انتقل أهلها؛ انتقلت معهم)، لئلا تتضرر ببقائها وحدها أو دونهم.

[وكذلك لو بقيت مع غير أهلها، وانتقل أهلها؛ انتقلت معهم] (٧)، (ولا تنتقل مع أهل زوجها)، لأنها تبقى مع أهلها، وقد انقطعت وصلتها من أهل زوجها.

(فإن كانت في حضر وقرار؛ لم تنتقل [مع أهلها، ولا مع أهل زوجها] (٨)) (٩)، لأن البقاء في الحضر دون الأهل لا يضر.

*ت: لا تنتقل مع أهل زوجها؛ إذا كانت مع أهلها [في البادية] (١٠)، وإلا انتقلت معهم.


(١) في (ق): (فعل).
(٢) في (ق) و (ت): (بقية).
(٣) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٩٦).
(٤) في (ز): (أردن).
(٥) رواه عبد الرزاق في مصنفه: (١٢٩٤٧)، والبيهقي في الكبرى: (١٥٥١٢).
(٦) ساقطة من (ز).
(٧) ساقط من (ت).
(٨) في (ت) و (ز) بدلها: (مطلقا).
(٩) المواضع نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٩٦).
(١٠) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>