(وإذا توفي [٦٩ ق] البدوي عن امرأته، وهي في البادية؛ اعتدت [بها] (٦) في بيتها، وإن انتقل أهلها؛ انتقلت معهم)، لئلا تتضرر ببقائها وحدها أو دونهم.
[وكذلك لو بقيت مع غير أهلها، وانتقل أهلها؛ انتقلت معهم](٧)، (ولا تنتقل مع أهل زوجها)، لأنها تبقى مع أهلها، وقد انقطعت وصلتها من أهل زوجها.
(فإن كانت في حضر وقرار؛ لم تنتقل [مع أهلها، ولا مع أهل زوجها] (٨)) (٩)، لأن البقاء في الحضر دون الأهل لا يضر.
*ت: لا تنتقل مع أهل زوجها؛ إذا كانت مع أهلها [في البادية](١٠)، وإلا انتقلت معهم.
(١) في (ق): (فعل). (٢) في (ق) و (ت): (بقية). (٣) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٩٦). (٤) في (ز): (أردن). (٥) رواه عبد الرزاق في مصنفه: (١٢٩٤٧)، والبيهقي في الكبرى: (١٥٥١٢). (٦) ساقطة من (ز). (٧) ساقط من (ت). (٨) في (ت) و (ز) بدلها: (مطلقا). (٩) المواضع نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٩٦). (١٠) ساقط من (ت).