بيعه، وأخذ الثمن، أو تماسك بغير شيء يرجع به على البائع، لأن البيع إنما وقع [على](١) استثناء العدة المعروفة، ولو وقع شرط زوال الريبة كان فاسدا (٢).
*ص:(لا بأس على المعتدة أن تخرج نهارا في حوائجها، وكذلك خروجها في طرفي [الليل] (٣)؛ أوله وآخره عند انتشار الناس في [آخره](٤)، وإلى قدر هدوئهم في [أوله](٥)، ولا تخرج في وسط الليل، ولا تبيت في غير بيتها) (٦).
*ت: قد لا تجد من يقضي حوائجها، فتحتاج إلى الخروج في هذين الوقتين، ولا ضرورة في المبيت، قال مالك: لا أحب أن تكون عند أمها النهار كله (٧).
*ص:(إن خرجت أول ليلة [من عدتها] (٨)[وباتت في غير منزلها؛ فقد أثمت](٩)[في فعلها](١٠)، ولا يجوز
(١) ساقطة من (ز). (٢) النوادر والزيادات: (٥/٤٤)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٦٤٦). (٣) في (ز): (النهار). (٤) في (ز): (أوله) تبعا لذكر النهار. (٥) في (ز): (آخره) تبعا لسابقه. (٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٢١)، ط العلمية: (٢/ ٧٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٩٥). (٧) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/٤٦)، والتبصرة: (٥/ ٢٢٥٨). (٨) ساقطة من (ق). (٩) في (ق): (من منزلها وباتت أثمت). (١٠) ساقطة من (ق).