للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيعه، وأخذ الثمن، أو تماسك بغير شيء يرجع به على البائع، لأن البيع إنما وقع [على] (١) استثناء العدة المعروفة، ولو وقع شرط زوال الريبة كان فاسدا (٢).

*ص: (لا بأس على المعتدة أن تخرج نهارا في حوائجها، وكذلك خروجها في طرفي [الليل] (٣)؛ أوله وآخره عند انتشار الناس في [آخره] (٤)، وإلى قدر هدوئهم في [أوله] (٥)، ولا تخرج في وسط الليل، ولا تبيت في غير بيتها) (٦).

*ت: قد لا تجد من يقضي حوائجها، فتحتاج إلى الخروج في هذين الوقتين، ولا ضرورة في المبيت، قال مالك: لا أحب أن تكون عند أمها النهار كله (٧).

*ص: (إن خرجت أول ليلة [من عدتها] (٨) [وباتت في غير منزلها؛ فقد أثمت] (٩) [في فعلها] (١٠)، ولا يجوز


(١) ساقطة من (ز).
(٢) النوادر والزيادات: (٥/٤٤)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٦٤٦).
(٣) في (ز): (النهار).
(٤) في (ز): (أوله) تبعا لذكر النهار.
(٥) في (ز): (آخره) تبعا لسابقه.
(٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٢١)، ط العلمية: (٢/ ٧٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٩٥).
(٧) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/٤٦)، والتبصرة: (٥/ ٢٢٥٨).
(٨) ساقطة من (ق).
(٩) في (ق): (من منزلها وباتت أثمت).
(١٠) ساقطة من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>