للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من مالها؛ إلا أن يخرجها رب [المنزل] (١)، أو يطلب ما لا يشبه) (٢).

ولو كانت سنة معينة؛ لم يصح هذا، ووجب الكراء في مال الميت، وإذا أكرى كل سنة بكذا [ونقد] (٣)، صارت [مدة] (٤) ما [نقد] (٥) كالسنة المعينة، وإذا لم ينقد؛ [فالكراء غير منعقد] (٦)، لأن [لمن] (٧) شاء [منهما] (٨) أن يفسخ (٩).

وفي [الموازية] (١٠) خلاف هذا، وهو أنه إذا أكرى سنة بعينها؛ لا تكون أولى بالدار؛ إلا أن ينقد الكراء، وإن نقد بعض الكراء؛ [سكنت في حصة] (١١) ما نقد (١٢).

قال مالك: إذا بيعت الدار للغرماء؛ اشترط سكناها على المشتري، فإن ارتابت؛ فحتى تنقضي الريبة (١٣).

قال ابن المواز: أحب إلي أن يرجع المشتري على البائع، فإن شاء فسخ


(١) في (ت) و (ز): (الدار).
(٢) أي قول مالك ، ينظر: المدونة: (٢/ ٥٢)، وتهذيب البراذعي: (٢/ ٤٤٠).
(٣) ساقطة من (ت).
(٤) ساقطة من (ت).
(٥) في (ت): (نقده).
(٦) في (ز): (فأكرى عند منتقد).
(٧) في (ت): (من).
(٨) ساقطة من (ت).
(٩) ينظر: الجامع لابن يونس: (١٠/ ٦٤٦).
(١٠) في (ز): (الرواية).
(١١) في (ز): (أسكنت بحصة) وفي (ت): (سكنت حصة).
(١٢) نفس المصدر: (١٠/ ٦٤٧).
(١٣) المدونة: (٢/ ٥٢)، والنوادر والزيادات: (٥/٤٤)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٦٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>