من مالها؛ إلا أن يخرجها رب [المنزل](١)، أو يطلب ما لا يشبه) (٢).
ولو كانت سنة معينة؛ لم يصح هذا، ووجب الكراء في مال الميت، وإذا أكرى كل سنة بكذا [ونقد](٣)، صارت [مدة](٤) ما [نقد](٥) كالسنة المعينة، وإذا لم ينقد؛ [فالكراء غير منعقد](٦)، لأن [لمن](٧) شاء [منهما](٨) أن يفسخ (٩).
وفي [الموازية](١٠) خلاف هذا، وهو أنه إذا أكرى سنة بعينها؛ لا تكون أولى بالدار؛ إلا أن ينقد الكراء، وإن نقد بعض الكراء؛ [سكنت في حصة](١١) ما نقد (١٢).
قال مالك: إذا بيعت الدار للغرماء؛ اشترط سكناها على المشتري، فإن ارتابت؛ فحتى تنقضي الريبة (١٣).
قال ابن المواز: أحب إلي أن يرجع المشتري على البائع، فإن شاء فسخ
(١) في (ت) و (ز): (الدار). (٢) أي قول مالك ﵀، ينظر: المدونة: (٢/ ٥٢)، وتهذيب البراذعي: (٢/ ٤٤٠). (٣) ساقطة من (ت). (٤) ساقطة من (ت). (٥) في (ت): (نقده). (٦) في (ز): (فأكرى عند منتقد). (٧) في (ت): (من). (٨) ساقطة من (ت). (٩) ينظر: الجامع لابن يونس: (١٠/ ٦٤٦). (١٠) في (ز): (الرواية). (١١) في (ز): (أسكنت بحصة) وفي (ت): (سكنت حصة). (١٢) نفس المصدر: (١٠/ ٦٤٧). (١٣) المدونة: (٢/ ٥٢)، والنوادر والزيادات: (٥/٤٤)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٦٤٦).