للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان زوجها يسكن فيه، فإن [أخرجت] (١) منه، ولم يؤاجر منها؛ انتقلت إلى غيره، وأقامت فيه حتى تنقضي عدتها) (٢).

*ت: وهي أحق من الغرماء بالمنزل المملوك له، والذي دفع أجرته، لأن سببها آكد، و [هو] (٣) حفظ النسب الذي هو [متعلق] (٤) بالميت، وحفظه أولى من الورثة والغرماء.

وليس على الورثة استئجار [لها] (٥)، لئلا تختص بشيء من [ملكه] (٦) دون سائر الورثة، فإن كان عليه دين، ولم يخلف غير [السكنى] (٧)؛ فهي أحق لحرمة النسب، لأنه لو وطئ أمته وهو مريض فحملت؛ لم تبع [في الدين] (٨) لحرمة النسب، فكذلك هاهنا.

فإن استأجره ولم ينقد أجرته، والعدة للطلاق وهو موسر؛ كان عليه أن ينقد وتسكن، أو للوفاة؛ فلا سكنى لها، وإن كان للميت مال، وتكري من مالها؛ إلا أن يطلب [منها] (٩) ما لا يشبه من الكراء.

قال بعض القرويين: معناه أنه اكترى كل سنة بكذا، لقوله: (تؤدي الكراء


(١) في (ت): (أخرج).
(٢) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٩٢).
(٣) في (ز): (هي)
(٤) في (ز): (معلق)
(٥) زيادة من (ق).
(٦) في (ق): (ماله)
(٧) في (ز): (السكن)
(٨) ساقطة من (ق).
(٩) ساقطة من (ز).

<<  <  ج: ص:  >  >>