مُبَيِّنَةِ﴾ [الطلاق: ١]، ولأن القريعة قالت: يا رسول الله؛ إن زوجي خرج في طلب أعبد له ضلوا، فلما أدركهم قتلوه أفأعتد في بيت أهلي؟ فقال لها رسول الله ﷺ:(امكثي في بيتك حتى يَبْلُغَ الكِتابُ [أجله] (١)) (٢).
ولأنها إذا أقامت فيه؛ علم أنها في العدة، فمنعت التزويج، وينكر عليها، فإذا بعدت [من](٣) الجيران؛ لم يعلم ما تصنع.
وتجوز النقلة خوف سقوط البيت، أو [لص؛ أو جار](٤) تخافه على نفسها، والضرورة تبيح المحظور، ويصير الموضع الثاني كالأول؛ فتقيم فيه.
* ص:(إن كان منزلها مستأجرا، فأخرجها أربابه منه؛ جاز أن تسكن غيره، ويستحب لأرباب المنزل أن لا يخرجوها منه، فإن كان ملكا للمتوفى؛ لم يجز للورثة إخراجها منه؛ حتى تنقضي العدة.
وكذلك إذا كان مستأجرا، وأدى أجرته؛ فهي أحق به من الورثة، فإن لم يؤد [أجرته] (٥)، فلربه إخراجها، وليس على [الورثة](٦) استئجاره لها، [كان](٧) للميت مال أم لا، وعليها استئجاره من مالها، وتقيم في الموضع الذي
(١) ساقطة من (ز). (٢) أخرجه أحمد برقم: (٢٧٠٨٧)، وأبو داود برقم: (٢٣٠٠)، والترمذي برقم: (١٢٠٤)، وبقية أصحاب السنن. (٣) في (ت): (عن). (٤) في (ق) و (ز): (لصا أو جارا). (٥) في (ت): (أجره). (٦) في (ت): (الوارث). (٧) ساقطة من (ت).