*ص:(يجوز لها أن تحشو رأسها بالسدر، وبكل ما لا يختمر في الرأس)، لأنه ليس بزينة، والاختمار طيب، ولا تختضب [بالحناء؛ ولا زعفران](١)، ولا خلوق، [لأنه](٢) طيب.
(ولا تقرب شيئا من الأدهان المطيبة؛ مثل البان؛ والخيري؛ ودهن الورد؛ والبنفسج)، لأنها ممنوعة من الطيب، (ولا بأس بالزيت؛ و [الشيرج] (٣)؛ والسمن) (٤)، لأنها ليست طيبا.
*ت: قال مالك: لا تدهن بزنبق (٥)، وهو: دهن الياسمين، والخيري هو: الثامر.
*ص:(لا يجوز لمعتدة من طلاق أو وفاة أن تنتقل من بيتها [الذي] (٦) كانت فيه الوفاة أو الطلاق؛ حتى تنقضي عدتها؛ إلا أن تخاف عورة منزلها، أو ما أشبه ذلك؛ مما لا يمكنها المقام معه، فتنتقل من منزلها إلى [غيره](٧)، وتقيم في الموضع الذي انتقلت إليه حتى تنقضي عدتها) (٨).