للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*ص: (يجوز لها أن تحشو رأسها بالسدر، وبكل ما لا يختمر في الرأس)، لأنه ليس بزينة، والاختمار طيب، ولا تختضب [بالحناء؛ ولا زعفران] (١)، ولا خلوق، [لأنه] (٢) طيب.

(ولا تقرب شيئا من الأدهان المطيبة؛ مثل البان؛ والخيري؛ ودهن الورد؛ والبنفسج)، لأنها ممنوعة من الطيب، (ولا بأس بالزيت؛ و [الشيرج] (٣)؛ والسمن) (٤)، لأنها ليست طيبا.

*ت: قال مالك: لا تدهن بزنبق (٥)، وهو: دهن الياسمين، والخيري هو: الثامر.

*ص: (لا يجوز لمعتدة من طلاق أو وفاة أن تنتقل من بيتها [الذي] (٦) كانت فيه الوفاة أو الطلاق؛ حتى تنقضي عدتها؛ إلا أن تخاف عورة منزلها، أو ما أشبه ذلك؛ مما لا يمكنها المقام معه، فتنتقل من منزلها إلى [غيره] (٧)، وتقيم في الموضع الذي انتقلت إليه حتى تنقضي عدتها) (٨).

*ت: لقوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ


(١) في (ت): (بحناء ولا بزعفران).
(٢) في (ق): (لأنها).
(٣) في (ز): (السيرج) وهي لغة فيه.
(٤) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٩٠).
(٥) ينظر: المدونة: (٢/١٥)، والتهذيب: (٢/ ٤١٧)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٥٨٣).
(٦) في (ت): (التي).
(٧) في (ت): (غيرها).
(٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٢٠)، ط العلمية: (٢/ ٧٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>