للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآخرة أولى في الأداء؛ لأجل اتباع الإمام، كما تختلف هيأتها إذا أدركه راكعاً أو ساجداً فتبعه، ولو كان منفرداً؛ لم يجز أن يلي إحرامه الركوع أو السجود.

قال المازري: قد تأوّلت كل طائفة خبر الأخرى، فحملوا (اقضوا) على افعلوا، كقوله: إذا قضيت الصلاة، أي: فعلت الصلاة، و ﴿إِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٠٠]، وقضى فلان الدين.

وقال الآخرون: (أتموا) معناه: ضد النقصان؛ أي: أكملوا، وهو أعم من كونه أولاً أو آخراً.

ووقعت التراجيح بينهم فقالوا: الإحرام أول الصلاة، فالذي يليه أولها.

قال الآخر: لو كانت كذلك لاختلفت النيتان؛ لأنَّ الإمام ينوي آخرها، وهو ينوي أولها، وقد قال : فلا تختلفوا عليه (١).

قال اللخمي: أرى أن يكون قاضياً في جميع المسائل؛ ومن قضى شيئاً فقد أتمه، ومن لم يقض لم يتمه، فتجتمع الروايتان (٢).

فرع:

مدرك الأخيرة من الصبح، قال في العتبية: لا يقنت؛ لأنه قضاء ما يقال في الأولى، وهي لا قنوت فيها (٣).

قال سند: وعلى القول الآخر يقنت.


(١) سبق تخريجه، انظر: (٢/٣٨).
(٢) «التبصرة» (٢/ ٧٥٩).
(٣) «البيان والتحصيل» (٢/٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>