للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطلاق] (١)؛ للحديث المتقدم.

[وأما من قال باللزوم] (٢)؛ فلأن ما قارب الشيء [أعطي] (٣) حكمه، وإذا طلق المجنون حال إفاقته؛ لزمه لأنه صحيح.

*ص: (لا طلاق على مكره) (٤).

*ت: في الصحيحين: قال رسول الله : (رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ، وَالنِّسيَانُ، وَمَا اسْتُكرِهُوا عَلَيْهِ) (٥)، وقال- في أبي داود: (لَا طَلَاقَ فِي إغلاق) (٦)، قيل: معناه: في إكراه، ولأنه لا إرادة له كالمجنون؛ [والمبرسم؛ والنائم؛ والصبي كل هؤلاء لا يلزمهم طلاق؛ لعدم إرادتهم، فكذلك هذا] (٧).

وأجمعت الأمة على [بطلان] (٨) بيعه (٩)، فطلاقه [٥٢ ق] كذلك إذا أخبر أنه


(١) في (ت) و (ز) بدلها: (اللزوم).
(٢) في (ت) و (ز) بدلها: (واللزوم).
(٣) في (ت) و (ز): (له).
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٥)، ط العلمية: (٢/٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٣٢).
(٥) الحديث أخرجه ابن ماجة برقم: (٢٠٤٣)، عن أبي ذر الغفاري، وأما الذي في الصحيحين فهو
في معناه، وهو حديث أبي هريرة أن النبي قال: (إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست، أو حدثت به أنفسها، ما لم تعمل به أو تكلم)، رواه البخاري برقم: (٦٢٨٧)، ومسلم: (١٢٧).
(٦) حديث عائشة؛ أخرجه برقم: (٢١٩٣)، وأخرجه أحمد برقم: (٢٦٣٦٠)، وابن ماجة برقم: (٢٠٤٦)
(٧) ساقط من (ت).
(٨) ساقطة من (ت).
(٩) ينظر: المحلى: (٨/٢٥)، وشرح ابن بطال: (٨/ ٢٩٨)، والاستذكار: (٧/ ٨٨)، والجامع لأحكام القرآن: (١٠/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>