[وأما من قال باللزوم](٢)؛ فلأن ما قارب الشيء [أعطي](٣) حكمه، وإذا طلق المجنون حال إفاقته؛ لزمه لأنه صحيح.
*ص:(لا طلاق على مكره)(٤).
*ت: في الصحيحين: قال رسول الله ﷺ: (رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ، وَالنِّسيَانُ، وَمَا اسْتُكرِهُوا عَلَيْهِ)(٥)، وقال-﵇ في أبي داود:(لَا طَلَاقَ فِي إغلاق)(٦)، قيل: معناه: في إكراه، ولأنه لا إرادة له كالمجنون؛ [والمبرسم؛ والنائم؛ والصبي كل هؤلاء لا يلزمهم طلاق؛ لعدم إرادتهم، فكذلك هذا](٧).
وأجمعت الأمة على [بطلان](٨) بيعه (٩)، فطلاقه [٥٢ ق] كذلك إذا أخبر أنه
(١) في (ت) و (ز) بدلها: (اللزوم). (٢) في (ت) و (ز) بدلها: (واللزوم). (٣) في (ت) و (ز): (له). (٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٥)، ط العلمية: (٢/٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٣٢). (٥) الحديث أخرجه ابن ماجة برقم: (٢٠٤٣)، عن أبي ذر الغفاري، وأما الذي في الصحيحين فهو في معناه، وهو حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست، أو حدثت به أنفسها، ما لم تعمل به أو تكلم)، رواه البخاري برقم: (٦٢٨٧)، ومسلم: (١٢٧). (٦) حديث عائشة؛ أخرجه برقم: (٢١٩٣)، وأخرجه أحمد برقم: (٢٦٣٦٠)، وابن ماجة برقم: (٢٠٤٦) (٧) ساقط من (ت). (٨) ساقطة من (ت). (٩) ينظر: المحلى: (٨/٢٥)، وشرح ابن بطال: (٨/ ٢٩٨)، والاستذكار: (٧/ ٨٨)، والجامع لأحكام القرآن: (١٠/ ١٨٤).