ولأن أحكام الرقيق على النصف من الأحرار، والطلقة الواحدة لا تتجزأ كالحيضة، فجعلت طلقتان؛ كما جعلت العدة حيضتين، ولأن الطلاق فعل الزوج لا فعل [الزوجة](١)؛ فاعتبر به دونها كالزنا، فكما لا يعتبر حال المزني بها في الحد؛ لا يعتبر حال المطلقة، وقالته عائشة وعثمان ﵄، وغيرهما (٢).
*ص:(لا طلاق على صبي في صغره، ولا مجنون في حال جنونه، ولا مغمى عليه في مرضه)(٣).
قال الأبهري أجمعت الأمة على ذلك (٥)، وكذلك الموسوس أنه قد طلق (٦)[أنه](٧) لا [يضره](٨) ذلك، والمشهور في المراهق عدم [لزوم
(١) في (ت): (المرأة). (٢) روى عبد الرزاق في مصنفه: (١٣٨٤٩) عن قبيصة بن ذؤيب، عن عائشة أم المؤمنين قال: جاءها غلام لها تحته امرأة حرة، فقال لها: طلقت امرأتي تطليقتين، فقالت عائشة: (لا تقربها)، وانطلق فسأل عثمان، فقال: (لا تقربها)، ثم جاء عائشة فحدثها، فقالت: انطلق نحو زيد بن ثابت، فسأله فقال: (لا تقربها). (٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٥)، ط العلمية: (٢/٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٣١). (٤) رواه أحمد: (٢٤٦٩٣)، وأبو داود: (٤٣٩٨)، والترمذي: (١٤٢٣)، والنسائي: (٣٤٣٢)، وابن ماجة: (٢٠٤١). (٥) نقل الإجماع: الترمذي في سننه: (حديث: ١١٩١)، وابن المنذر في الإجماع: (١٥/ ٤٠٠)، والبغوي في شرح السنة: (٩/ ٢٢٠). (٦) في (ق) زيادة: (أنه). (٧) زيادة من (ز). (٨) في (ت): (يضر).