الثلاث لتصريحه بالبينونة من غير عوض، ولا تقع بعد الدخول إلا بالثلاث [أو بالعوض، ولا عوض؛ فتكون ثلاث](١).
وواحدة رجعية، لأنه لم يصرح بعدد، والرجعة لا تسقط إلا بالفداء.
وواحدة بائنة، لأن الرجعة حقه، وقد أسقطه.
*ص:(عدد الطلاق معتبر بالرجال، فيكمل بالحرية في الأحرار، وينقص بالرق في العبيد؛ فطلاق الحر [ثلاثة] (٢)؛ كانت زوجته حرة أو أمة، وطلاق العبد اثنتان؛ كانت زوجته حرة أو أمة) (٣).
*ت: أصل ذلك قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، و [قوله](٤) تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، هذا في الحر.
وفي أبي داود:(طَلَاقُ الأَمَةِ طَلْقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ)(٥)، وفي بعض طرقه:(طَلَاقُ العَبْدِ طَلْقَتَانِ، [وَعِدَّةُ الأَمَةِ] (٦) حَيْضَتَانِ) (٧).
(١) ساقط من (ت). (٢) في (ز): (ثلاث). (٣) نفس المواضع. (٤) في (ت): (قال). (٥) أخرجه برقم: (٢١٨٩)، والترمذي برقم: (١١٨٢)، وابن ماجة برقم: (٢٠٧٩)، كلهم عن عائشة ﵂ بلفظ: (تطليقتان)، أو (اثنتان). (٦) في (ق): (وعدتها). (٧) رواه والدارقطني في سننه: (٣٩٩٧)، والبيهقي في الكبرى: (١٥١٦٩) عن عائشة ﵂، ورواه مالك بنحوه موقوفا على ابن عمر ﵄: (٢١٢٨ ت الأعظمي).