للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلاث لتصريحه بالبينونة من غير عوض، ولا تقع بعد الدخول إلا بالثلاث [أو بالعوض، ولا عوض؛ فتكون ثلاث] (١).

وواحدة رجعية، لأنه لم يصرح بعدد، والرجعة لا تسقط إلا بالفداء.

وواحدة بائنة، لأن الرجعة حقه، وقد أسقطه.

*ص: (عدد الطلاق معتبر بالرجال، فيكمل بالحرية في الأحرار، وينقص بالرق في العبيد؛ فطلاق الحر [ثلاثة] (٢)؛ كانت زوجته حرة أو أمة، وطلاق العبد اثنتان؛ كانت زوجته حرة أو أمة) (٣).

*ت: أصل ذلك قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، و [قوله] (٤) تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، هذا في الحر.

وفي أبي داود: (طَلَاقُ الأَمَةِ طَلْقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ) (٥)، وفي بعض طرقه: (طَلَاقُ العَبْدِ طَلْقَتَانِ، [وَعِدَّةُ الأَمَةِ] (٦) حَيْضَتَانِ) (٧).


(١) ساقط من (ت).
(٢) في (ز): (ثلاث).
(٣) نفس المواضع.
(٤) في (ت): (قال).
(٥) أخرجه برقم: (٢١٨٩)، والترمذي برقم: (١١٨٢)، وابن ماجة برقم: (٢٠٧٩)، كلهم عن عائشة بلفظ: (تطليقتان)، أو (اثنتان).
(٦) في (ق): (وعدتها).
(٧) رواه والدارقطني في سننه: (٣٩٩٧)، والبيهقي في الكبرى: (١٥١٦٩) عن عائشة ، ورواه مالك بنحوه موقوفا على ابن عمر : (٢١٢٨ ت الأعظمي).

<<  <  ج: ص:  >  >>