وفي مسلم: طلق رجل امرأته ثلاثا؛ فتزوجها رجل، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؛ فأراد زوجها الأول أن يرتجعها، فسأل رسول الله ﷺ عن ذلك فقال:(لا؛ حتى يذوق [الآخر] (٣) من عسيلتها ما ذاق الأول) (٤).
ولا خلاف بين الأمة في ذلك (٥).
*ص:(فإن خالعها على عوض؛ [لزمته] (٦) تطليقة بائنة، ولا رجعة له في العدة، وله نكاحها في العدة وبعدها؛ قبل زوج وبعده)، لأنها [إنما](٧) أعطت العوض لترتفع رجعته وسلطانه عنها، وله زواجها في العدة؛ لأن الماء ماؤه.
(وطلاق الخلع بائن، وطلاق المولى [عليه] (٨) رجعي)، لأنه لعذر وقد
(١) ساقط من (ت). (٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٦)، ط العلمية: (٢/٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٣٦). (٣) ساقطة من (ز). (٤) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٥٢٦١)، ومسلم برقم: (١٤٣٣). (٥) نقل الإجماع: ابن المنذر في الإجماع: (ص ٨٦)، وابن حزم في مراتب الإجماع: (ص ٧٢)، وابن رشد في بداية المجتهد: (٣/ ٨٣). (٦) في (ق) و (ت): (لزمه). (٧) ساقطة من (ق). (٨) ساقطة من (ز).