للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*ص: (إن طلقها ثلاثا حرمت عليه، [فلم تحل له] (١) حتى تنكح زوجا غيره) (٢).

*ت: للكتاب والسنة والإجماع: فالكتاب قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠].

وفي مسلم: طلق رجل امرأته ثلاثا؛ فتزوجها رجل، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؛ فأراد زوجها الأول أن يرتجعها، فسأل رسول الله عن ذلك فقال: (لا؛ حتى يذوق [الآخر] (٣) من عسيلتها ما ذاق الأول) (٤).

ولا خلاف بين الأمة في ذلك (٥).

*ص: (فإن خالعها على عوض؛ [لزمته] (٦) تطليقة بائنة، ولا رجعة له في العدة، وله نكاحها في العدة وبعدها؛ قبل زوج وبعده)، لأنها [إنما] (٧) أعطت العوض لترتفع رجعته وسلطانه عنها، وله زواجها في العدة؛ لأن الماء ماؤه.

(وطلاق الخلع بائن، وطلاق المولى [عليه] (٨) رجعي)، لأنه لعذر وقد


(١) ساقط من (ت).
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٦)، ط العلمية: (٢/٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٣٦).
(٣) ساقطة من (ز).
(٤) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٥٢٦١)، ومسلم برقم: (١٤٣٣).
(٥) نقل الإجماع: ابن المنذر في الإجماع: (ص ٨٦)، وابن حزم في مراتب الإجماع: (ص ٧٢)، وابن رشد في بداية المجتهد: (٣/ ٨٣).
(٦) في (ق) و (ت): (لزمه).
(٧) ساقطة من (ق).
(٨) ساقطة من (ز).

<<  <  ج: ص:  >  >>