زال؛ كالمعسر بالنفقة، وطلاق العنين بائن؛ لأنه قبل البناء، (وطلاق المعسر بالنفقة رجعي)؛ لأنه إذا أيسر زال الضرر؛ كما لو أيسر قبل الطلاق.
(ورجعة المولى لا تصح إلا بالوطء؛ إلا أن يكون له عذر في تركه)؛ لأن الطلاق [كان](١) لعدم الوطء، فلو جازت بدونه لم يكن في الطلاق فائدة.
(ورجعة المعسر بالنفقة لا تصح إلا باليسر)، ولو جعلت له قبل اليسر؛ لم يكن في الطلاق فائدة، (ورجعة غيرهما [من المطلقين] (٢) تصح بمجرد القول)؛ لأن الرجعة حق للمطلق؛ فله أن يرتجع بالقول كالنكاح ابتداء، (والرجعة صحيحة [بغير] (٣) شهادة) (٤).
*ت: اختلف في الخلع: قال مالك: طلاق؛ قال لها: طلقتك على كذا؛ أو خالعتك، وقال [أبو](٥) ثور: خالعتك [على كذا](٦): فسخ، وطلقتك على كذا: طلاق، وله الرجعة (٧).
لنا ما في البخاري: قال رسول الله ﷺ لثابت بن قيس: (خُذِ الحَدِيقَةَ وَطَلَّقَهَا تَطلِيقَةً)(٨)، ولما خالع رسول الله ﷺ بين حبيبة و [بين](٩) ثابت بن
(١) ساقطة من (ق). (٢) ساقط من (ق). (٣) في (ز): (من غير). (٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٦)، ط العلمية: (٢/٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٣٧). (٥) في (ت): (ابن). (٦) زيادة من (ت). (٧) المدونة: (٢/ ٢٤١)، وينظر مذهب أبي ثور في الإشراف لابن المنذر: (٥/ ٢٦٣)، وعيون المسائل: (ص ٣٣٩). (٨) حديث ابن عباس؛ أخرجه برقم: (٥٢٧٣)، وأخرجه كذلك ابن ماجة: (٣٤٦٣). (٩) ساقطة من (ت)، ويقابلها في (ز): (يتزوجها).