للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيس؛ قال لها: (اعتدي)، ثم التفت إليه فقال: (هِيَ وَاحِدَةٌ) (١).

ولأن الزوج أخذ العوض على ما يملكه، [والذي يملكه] (٢) الطلاق.

والمشهور [أن] (٣) الإشهاد في الرجعة مستحب، ليعلم أنها عادت زوجة، وقيل: قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، في الرجعة، وقيل: في الطلاق؛ لئلا يقع التنازع كما في البيع.

وقال الشافعي: يجب [الإشهاد] (٤) في الرجعة (٥)، وروي [أيضًا] (٦) عن مالك (٧)؛ لظاهر الأمر.

جوابه: أنها في البيع مستحبة، ولو جحد لم يثبت البيع، ولو جحدت المرأة؛ ثبتت الرجعة بقول الزوج، [فأولى ألا تجب في الرجعة] (٨)، فلم تحتج الشهادة [إلا للاحتياط] (٩).


(١) قصة ثابت بن قيس ثابتة في الصحاح، وهي بهذا اللفظ أو قريب منه عند عبد الرزاق: (١٢٦١٨)، وكذلك بلفظ آخر قريب عند أبي داود (٢٢٢٩)، والترمذي: (١١٨٥)، وورد بلفظه في المدونة: (٢/ ٢٤٧).
(٢) ساقط من (ت).
(٣) ساقطة من (ز).
(٤) ساقطة من (ت).
(٥) الأم للشافعي: (٥/ ٢٦١)، والحاوي الكبير: (١٠/ ٣١٩).
(٦) ساقطة من (ز).
(٧) ظاهر كلامه في المدونة: (٢/ ٢٣٢)، ونقل عن ابن بكير كما في المقدمات الممهدات: (١/ ٥٤٨).
(٨) ساقط من (ت).
(٩) في (ز): (الاحتياط).

<<  <  ج: ص:  >  >>