قيس؛ قال لها:(اعتدي)، ثم التفت إليه فقال:(هِيَ وَاحِدَةٌ)(١).
ولأن الزوج أخذ العوض على ما يملكه، [والذي يملكه](٢) الطلاق.
والمشهور [أن](٣) الإشهاد في الرجعة مستحب، ليعلم أنها عادت زوجة، وقيل: قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، في الرجعة، وقيل: في الطلاق؛ لئلا يقع التنازع كما في البيع.
وقال الشافعي: يجب [الإشهاد](٤) في الرجعة (٥)، وروي [أيضًا](٦) عن مالك (٧)؛ لظاهر الأمر.
جوابه: أنها في البيع مستحبة، ولو جحد لم يثبت البيع، ولو جحدت المرأة؛ ثبتت الرجعة بقول الزوج، [فأولى ألا تجب في الرجعة](٨)، فلم تحتج الشهادة [إلا للاحتياط](٩).
(١) قصة ثابت بن قيس ثابتة في الصحاح، وهي بهذا اللفظ أو قريب منه عند عبد الرزاق: (١٢٦١٨)، وكذلك بلفظ آخر قريب عند أبي داود (٢٢٢٩)، والترمذي: (١١٨٥)، وورد بلفظه في المدونة: (٢/ ٢٤٧). (٢) ساقط من (ت). (٣) ساقطة من (ز). (٤) ساقطة من (ت). (٥) الأم للشافعي: (٥/ ٢٦١)، والحاوي الكبير: (١٠/ ٣١٩). (٦) ساقطة من (ز). (٧) ظاهر كلامه في المدونة: (٢/ ٢٣٢)، ونقل عن ابن بكير كما في المقدمات الممهدات: (١/ ٥٤٨). (٨) ساقط من (ت). (٩) في (ز): (الاحتياط).