للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*ص: (تصح بالقول والفعل إذا أراد (١) به الرجعة مثل أن يطأها أو يباشرها وينوي بذلك رجعتها

ولو وطئها أو قبلها غير قاصد بذلك رجعتها؛ لم يكن ذلك رجعة، ويعتزلها إن [كان] (٢) وطئها حتى يستبرئها، وله الرجعة في بقية العدة الأولى، ولا رجعة له في هذا الاستبراء) (٣).

*ت: قال الشافعي: لا تكون إلا بالقول (٤).

لنا أن الفعل يقوم مقام القول؛ كإمضاء بيع الخيار بالفعل، والرجعة اختيار [من الرجل] (٥) للمرأة، وكذلك اختيار الأمة زوجها إذا عتقت [تحت زوجها] (٦) يكون بالقول؛ نحو: اخترت زوجي، وبالفعل بأن تمكنه من نفسها.

وقال أشهب: لا تصح بالقول والفعل إلا بنية؛ لأنها قربة (٧)، وفرق في المدونة بين القول والفعل؛ فاشترطها في الفعل، وإن قال في القول: لم أرد رجعة وكنت لاعبا؛ [لزمته] (٨) الرجعة (٩).

قال اللخمي: هذا على أحد قولي مالك: إن هزل النكاح كجده، وعلى [٥٣ ق]


(١) في (ق): (نوى).
(٢) زيادة من (ز).
(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٦)، ط العلمية: (٢/١٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٤٣).
(٤) الأم للشافعي: (٥/ ٢٦٠)، ومختصر المزني: (٨/ ٣٠٠)، والحاوي الكبير: (١٠/ ٣١٠).
(٥) ساقط من (ت).
(٦) زيادة من (ز).
(٧) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/ ٢٨٤)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٤٥١).
(٨) في (ق): (لزمه).
(٩) المدونة: (٢/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>