*ص:(تصح بالقول والفعل إذا أراد (١) به الرجعة مثل أن يطأها أو يباشرها وينوي بذلك رجعتها
ولو وطئها أو قبلها غير قاصد بذلك رجعتها؛ لم يكن ذلك رجعة، ويعتزلها إن [كان](٢) وطئها حتى يستبرئها، وله الرجعة في بقية العدة الأولى، ولا رجعة له في هذا الاستبراء) (٣).
*ت: قال الشافعي: لا تكون إلا بالقول (٤).
لنا أن الفعل يقوم مقام القول؛ كإمضاء بيع الخيار بالفعل، والرجعة اختيار [من الرجل](٥) للمرأة، وكذلك اختيار الأمة زوجها إذا عتقت [تحت زوجها](٦) يكون بالقول؛ نحو: اخترت زوجي، وبالفعل بأن تمكنه من نفسها.
وقال أشهب: لا تصح بالقول والفعل إلا بنية؛ لأنها قربة (٧)، وفرق في المدونة بين القول والفعل؛ فاشترطها في الفعل، وإن قال في القول: لم أرد رجعة وكنت لاعبا؛ [لزمته](٨) الرجعة (٩).
قال اللخمي: هذا على أحد قولي مالك: إن هزل النكاح كجده، وعلى [٥٣ ق]
(١) في (ق): (نوى). (٢) زيادة من (ز). (٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٦)، ط العلمية: (٢/١٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٤٣). (٤) الأم للشافعي: (٥/ ٢٦٠)، ومختصر المزني: (٨/ ٣٠٠)، والحاوي الكبير: (١٠/ ٣١٠). (٥) ساقط من (ت). (٦) زيادة من (ز). (٧) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/ ٢٨٤)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٤٥١). (٨) في (ق): (لزمه). (٩) المدونة: (٢/ ٢٣٢).