للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال اللخمي (١): هذا سد ذريعة، ولا شيء عليه عند الله تعالى، لأن الملك لغيره؛ فإن ظاهر منها لم يكن تحريما؛ لقدرته على حله بالكفارة؛ بخلاف التزويج.

وإن أخدمها شهرا أو سنة؛ لم يكن تحريما؛ بخلاف ما طال من السنين؛ أو عمر المخدم؛ فهو تحريم.

والأسر لها تحريم، وليس الإباق تحريما، إلا أن ييأس منها، والعتق إلى أجل تحريم، وعتق بعضها، وقيل: الكتابة ليست تحريما، لأنه إن ظهر بها حمل أو عجزت حلت. [٣١ ق]


(١) التبصرة: (٥/ ٢٠٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>