• ص:(من وطئ أمة بملك اليمين، ثم أراد أن يطأ [بعدها] (١) أختها؛ أو عمتها؛ أو خالتها؛ فإنه يحرم فرج الأولى ببيع؛ أو عتاقة؛ أو كتابة؛ أو [ما أشبه ذلك مما يحرم عليه وطء الأولى](٢)، ثم يطأ الأخرى إن شاء، فإن أراد بعد ذلك وطء الأولى؛ فعل بالثانية مثل [ما فعل بالأولى](٣)؛ [ثم حلت له الأولى](٤)) (٥).
* ت: الأصل: النصوص المتقدمة.
قال الأبهري: التحريم باليمين لا يبيح، لأنه يمكنه التكفير (٦)، فإن وطئ الثانية قبل تحريم الأولى وقف عنهما حتى يحرم إحداهما، فإن حرم الثانية بقي على وطء الأولى، أو الأولى لم يطأ الثانية؛ إلا بعد الاستبراء، لأن وطأه فاسد (٧).
فإن باعها، ثم اطلع المشتري على عيب، [فقيل: ذلك](٨) تحريم، لأن الرد للمشتري، وفي الموازية: ليس بتحريم، قال ابن القاسم: إن باعها؛ أو [وهبها](٩) لولده الصغير؛ أو ليتيمه؛ أو لعبده؛ فليس بتحريم، لأنه يردها متى ما أراد (١٠).
(١) ساقطة من (ت). (٢) بدلها في (ت): (ما يحرم وطئها) .. (٣) في (ق) و (ت): (الأولى). (٤) زيادة من (ز). (٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٤)، وط العلمية: (١/ ٤٢٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/٤٢). (٦) شرح المختصر الكبير: (١/ ٦٢٢). (٧) أصل الكلام في المدونة: (٢/ ٣٨٠)، وينظر: التهذيب للبراذعي: (٢/ ٢٣٣)، والنوادر والزيادات: (٤/ ٥١٥). (٨) في (ت): (قبل). (٩) في (ت) و (ز): (رهنها). (١٠) ينظر: المدونة: (٢/ ٣٧٩)، والنوادر والزيادات: (٤/ ٥١٣)، والتبصرة: (٥/ ٢٠٨٦).