للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وكل [من حرم] (١) من النسب؛ [حرم] (٢) من الرضاع) (٣)، لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣]، وقوله: (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) (٤)، وأجمعت الأمة على ذلك (٥).

(ومن نكح امرأة، ثم نكح بعدها أخرى ممن لا يجوز [له] (٦) الجمع بينهما؛ فنكاح الأولى صحيح، و [نكاح الثانية] (٧) باطل، يفسخ قبل الدخول وبعده؛ دخل بالأولى أم لا) (٨).

* ت: للمدخول بها المسمى أو صداق المثل إن لم يسم؛ بخلاف الأم والبنت، [فإن] (٩) دخول الثانية يفسد نكاح الأولى؛ كانت الأم أو البنت؛ دخل أم لا، لأن فساده في عقده.

فإن لم تعلم الأولى - فيما عدا الأم والبنت - فسخ النكاحان، ولكل واحدة نصف صداقها إن لم يدخل بها.


(١) في (ت): (محرم)، وفي (ق): (ما حرم).
(٢) في (ت): (محرم).
(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٤)، وط العلمية: (١/ ٤٢٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/٤٠).
(٤) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢٦٤٥)، ومسلم برقم: (١٤٤٥) عن ابن عباس .
(٥) نقل الإجماع: ابن المنذر في الإجماع: (٨٢)، وابن حزم في مراتب الإجماع: (٦٧)، وابن رشد في البداية: (٣/ ٥٩).
(٦) زيادة من (ق).
(٧) في (ت) و (ز): (الثاني).
(٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٤)، و ط العلمية: (١/ ٤٢٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/٤١).
(٩) في (ت): (و).

<<  <  ج: ص:  >  >>