(وكل [من حرم] (١) من النسب؛ [حرم](٢) من الرضاع) (٣)، لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣]، وقوله:(يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ)(٤)، وأجمعت الأمة على ذلك (٥).
(ومن نكح امرأة، ثم نكح بعدها أخرى ممن لا يجوز [له] (٦) الجمع بينهما؛ فنكاح الأولى صحيح، و [نكاح الثانية](٧) باطل، يفسخ قبل الدخول وبعده؛ دخل بالأولى أم لا) (٨).
* ت: للمدخول بها المسمى أو صداق المثل إن لم يسم؛ بخلاف الأم والبنت، [فإن](٩) دخول الثانية يفسد نكاح الأولى؛ كانت الأم أو البنت؛ دخل أم لا، لأن فساده في عقده.
فإن لم تعلم الأولى - فيما عدا الأم والبنت - فسخ النكاحان، ولكل واحدة نصف صداقها إن لم يدخل بها.
(١) في (ت): (محرم)، وفي (ق): (ما حرم). (٢) في (ت): (محرم). (٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٤)، وط العلمية: (١/ ٤٢٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/٤٠). (٤) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢٦٤٥)، ومسلم برقم: (١٤٤٥) عن ابن عباس ﵄. (٥) نقل الإجماع: ابن المنذر في الإجماع: (٨٢)، وابن حزم في مراتب الإجماع: (٦٧)، وابن رشد في البداية: (٣/ ٥٩). (٦) زيادة من (ق). (٧) في (ت) و (ز): (الثاني). (٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٤)، و ط العلمية: (١/ ٤٢٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/٤١). (٩) في (ت): (و).