قال ابن المواز: ومع ثلاث حيض؛ فإن حاضت في الأربعة أشهر حيضة [واحدة](١) أجزأها.
قال ابن حبيب: وإن لم يبن بهما؛ فالميراث بينهما، ولكل واحدة نصف صداقها، فإن بنى بواحدة معروفة؛ فلها الصداق ونصف الميراث، وللأخرى نصف الصداق ونصف الميراث، وإن كانا في عقد؛ فلا ميراث [لهما](٢)، ولمن بنى بها الصداق.
قال أشهب: إن تزوج أختا بعد أخت، ولم تعرف البينة [أيهما](٣) الأولى؛ صدق الزوج في الأولى، ويفارق الأخرى بغير طلاق ولا صداق (٤).
ص:(لا يجوز الجمع بين أحد ممن [ذكرناه] (٥) بملك اليمين، [وملك اليمين في ذلك بمنزلة النكاح](٦)) (٧)، لأن النصوص المتقدمة لم تخصص، ولأن القطيعة متوقعة في القسمين، ولأن الوطء بملك اليمين [في](٨) التحريم على الآباء والأبناء كعقد النكاح.
(١) زيادة من (ز). (٢) في (ز): (بينهما). (٣) ساقطة من (ت). (٤) تنظر أقوالهم جميعا في: النوادر والزيادات: (٤/ ٥١١)، والجامع لمسائل المدونة: (٩/ ٣٣٧). (٥) في (ت) و (ز): (ذكرنا). (٦) ساقط من (ت). (٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٤)، وط العلمية: (١/ ٤٢٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/٣٩). (٨) في (ت): (و).