قال ابن المواز: وزوج عبد الله بن عمر ابنته سودة من عروة بغير شهادة، وقياسا على سائر العقود (١).
وقوله ﵇:(لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَشَاهِدَي عَدلٍ)(٢)؛ فمعناه - إن صح - لا نكاح يثبت عند الحاكم، وهو غير صحيح (٣)، وهو عندنا شرط في الكمال والفضيلة.
• ص:(يستحب فيه الإعلان [والإشاعة والإشهاد] (٤)) (٥).
(١) ينظر: الجامع لمسائل المدونة: (٩/ ١٢١)، التوضيح: (٣/ ٥٧٢)، وقد أسند قصة التزويج وأخرجها بتمامها ابن سعد في الطبقات: (٤/ ١٥٦)، وأبو نعيم في الحلية: (١/ ٣٠٩). (٢) الحديث بهذا التمام في مسند الشافعي: (١١٣٣) عن ابن عباس، وعند ابن حبان: (٤٠٧٥) عن عائشة، وأخرج شطره الأول أبو داود: (٢٠٨٥)، والترمذي: (١١٠١)، وغيرهما. (٣) أي بهذا التمام: (وشاهدي عدل)، فقد ضعف هذه الزيادة مجموعة من العلماء، قال أحمد: (لم يثبت في الشهادة شيء) [التحقيق لابن الجوزي: ٢/ ٢٦٨]، وقال ابن المنذر: (وليس يثبت عن النبي ﷺ شيء في إثبات الشاهدين في النكاح) [الإشراف: ٥/٣١]، وقال الدارقطني: (هذا باطل، ليس إلا قوله: لا نكاح إلا بولي) [سؤلات البرقاني للدارقطني: ٣٩]، وقال ابن عبد البر: (في نقلة ذلك ضعف) [التمهيد: ١٢/٢٨]، وينظر: التحقيق الجلي لحديث لا نكاح إلا بولي. (٤) في (ت): (والإشهاد) فقط، وفي (ق): (والإشاعة) فقط، وهما ثابتتان كلتاهما في التفريع. (٥) التفريع: ط الغرب: (٢/٣٣)، و ط العلمية: (١/ ٣٦٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٢٨٩). (٦) في (ت): (بالغربان)، وهو تصحيف ظاهر. (٧) رواه ابن ماجة: (١٨٩٥)، عن عائشة ﵂، ورواه الترمذي: (١٠٨٩) بلفظ: (أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف)، قال ابن حجر في التلخيص: (٦/ ٣٢٢٦): (في إسناده خالد بن إلياس، وهو منكر الحديث، قاله أحمد، وفي رواية الترمذي: عيسى بن ميمون، وهو يضعف، قاله الترمذي، وضعفه ابن الجوزي من الوجهين)، ثم أشار إلى ثبوت جزئه الأول: =