للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعد البيع فيسقط حقه من [التدبير] (١)، ولا يعجز الآن، وهو يقول: أنا أسعى.

وقال عبد الملك: يُعجز، ويباع لهم؛ لأنَّ للغرماء البيع في التدبير والكتابة بعد الموت، فيرد كتابته، ويعتق بعضه.

ص: (مَنْ دَبَّرَ بعض عبده لزمه تدبيره كله، ومَن دَبَّرَ شركًا له في عبده؛ تقاومه هو وشريكه، فإن صار له كان مدبَّرًا كله، أو لشريكه رَقَّ كله وبطَلَ تدبيره، وقد قيل: إنَّ لشريكه أن يتمسك بنصيبه ولا يقومه على شريكه).

ت: إذا دبر بعض عبده لزمه الباقي؛ قياسا على العتق.

كان للشريك أن يتماسك، ويُمضي تدبير شريكه، وأن يقوم؛ للضرر الذي دخل عليه، وإن شاء قاواه.

وقال عبد الملك وأشهب: لا بُدَّ من المقاواة -؛ لحق العبد - وإن دبره بإذن الشريك، فإن كان الذي دبَّر عديما تقاوياه، فإن وقع عليه بيع في نصيب صاحبه.

يريد: فيما عَجَزَ عنه أتبع به، ولا يباع من نصيب الذي دبر شيء.

وقال ابن القاسم: لا مقاواة فيه.

قال ابن القاسم: فإن قاواه جاهلا بعدمه فله فسخ المقاواة.

وقال أصبغ: لا تُفسخ، ويباع منه كله بقدر ما عليه، وما بقي كان مدبّرًا، كمن دبر وعليه دين (٢).


(١) خرم قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ١٣٢).
(٢) «الجامع» (٦/٢٤ - ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>