بعد البيع فيسقط حقه من [التدبير](١)، ولا يعجز الآن، وهو يقول: أنا أسعى.
وقال عبد الملك: يُعجز، ويباع لهم؛ لأنَّ للغرماء البيع في التدبير والكتابة بعد الموت، فيرد كتابته، ويعتق بعضه.
ص:(مَنْ دَبَّرَ بعض عبده لزمه تدبيره كله، ومَن دَبَّرَ شركًا له في عبده؛ تقاومه هو وشريكه، فإن صار له كان مدبَّرًا كله، أو لشريكه رَقَّ كله وبطَلَ تدبيره، وقد قيل: إنَّ لشريكه أن يتمسك بنصيبه ولا يقومه على شريكه).
ت: إذا دبر بعض عبده لزمه الباقي؛ قياسا على العتق.
كان للشريك أن يتماسك، ويُمضي تدبير شريكه، وأن يقوم؛ للضرر الذي دخل عليه، وإن شاء قاواه.
وقال عبد الملك وأشهب: لا بُدَّ من المقاواة -؛ لحق العبد - وإن دبره بإذن الشريك، فإن كان الذي دبَّر عديما تقاوياه، فإن وقع عليه بيع في نصيب صاحبه.
يريد: فيما عَجَزَ عنه أتبع به، ولا يباع من نصيب الذي دبر شيء.
وقال ابن القاسم: لا مقاواة فيه.
قال ابن القاسم: فإن قاواه جاهلا بعدمه فله فسخ المقاواة.
وقال أصبغ: لا تُفسخ، ويباع منه كله بقدر ما عليه، وما بقي كان مدبّرًا، كمن دبر وعليه دين (٢).