(وإن كاتبه ثم مات قبل أداء الكتابة؛ عَتَق وسقطت الكتابة عنه، إن خرج من ثُلثه، وإن لم يكن له مال غيره عتق ثُلثه وسقط عنه ثُلُثُ الكتابة، [وكان] (١) ثلثاه مكاتبا بثلثي الكتابة، فإن أداه عتق، وإن عجَزَ رَقَّ ثُلُثَاه لورثته).
ت: وإن أدى في حياة السيد عتق، وإن عجز بقي مدبَّرا.
وإن مات السيد وحمله الثلث على أنه لا كتابة فيه عتق.
قال ابن يونس: ويُقوم بماله، ولا يؤخذ منه في العتاقة.
[وعتق منه محمله](٢) إذا لم يحمله الثلث، ويوضع عنه من كل نجم بقدر ما عتق منه، [فإن عتق ثلثه](٣) أُسقط من كل نجم بقي ثلثه، وإن لم يبق عليه إلا نجم واحد عتق ثلثه وسقط ثلث ذلك النجم.
وإن كان دين على سيده يغترقه سقط التدبير، وبقيت الكتابة، ويُباع على أنه مكاتب لا تدبير فيه، كمكاتب تُباع كتابته للدين، فإن كان فضل بيع بقدر الدين منها.
قال اللخمي: هذا إذا كانت قيمته [مكاتبًا وغير مكاتب سواء، أو كانت قيمته مكاتبا أكثر.
واختلف إذا كانت قيمته] (٤) غير مكاتب مئةً، ومكاتبا خمسون، والدَّينُ خمسون؛ قال ابن القاسم: يبقى مكاتبًا ولا يباع للغرماء مكاتبا؛ لاحتمال أن يعجز
(١) في الأصل: (وإن كان)، والتصويب من «التفريع» (٢/١١). (٢) خرم قدره ثلاث كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ١٣١) بتقديم وتأخير. (٣) خرم قدره أربع كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ١٣١) مختصرًا. (٤) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٦/ ١٣١ - ١٣٢)، والسياق يقتضيه.