ص:(إن جنى المدبر على سيده بطلت خدمته بالتدبير، وقاصه من أُجرتها بأرشها، قاله ابن القاسم.
وقال غيره: لا يضمن لسيده أرش جنايته).
ت: على قول ابن القاسم: إن مات السيد قبل أن يتمها؛ عَتَق في ثلثه وأُتبع بقيتها، وإن عتق بعضُه بالثلث أتبع بحصة ما عتق.
وغيره يقول: لا يختدمه بالجناية؛ لأنَّ له رقبته، ولو فداه من أجنبي لم يتبعه.
ص:(إذا جرح السيد مدبَّره لم يضمن له أرش جراحه، وإن قتله فلا ضمان عليه).
لأنه إنما يضمن لنفسه، فلا فائدة في ذلك.
(وإن قتل المدبر سيده عمدًا بطل تدبيره، أو خطأ لم يبطل تدبيره).
ت: لهم قتله في العمد، فإن استحيوه رقَّ لهم، ولا يتبع بشيء، ويعتق في الخطأ في ثلث ماله دون ديته، واختدم بالدية، فإن لم يحمله الثلث عَتَقَ ما حمله، وأتبع بحصة ما عَتَقَ من الدِّية، وإن كان له مالٌ أُخِذ منه ما لزمه من ذلك.
ص:(إن قاطع السيد مدبَّره على مال جعله عليه، وعجل له العتق، ثم مات السيد؛ لم يسقط ذلك عنه).
لأنه دين ترتب عليه، ولا يُعتبر خروجه من الثلث؛ لتعجيل العتق في الحياة.