لأن الأرش كان متعلقاً بالخدمة، وقد بطلت بالعتق، كما إذا مات.
(فإن لم يكن للسيد مال غيرُه عَتَقَ ثُلثه ورَقَّ ثُلُثاه للورثة، وكان عليه ثلث ما بقي من أرش جنايته دَيْنًا في ذمته على المشهور، ويخير الورثة في افتكاكه بثلثي ما بقي من أرش جنايته، وفي إسلام ثلثيه).
لأنه قد صار رِقًا، وإنما خُيّر الورثة فيه وقد كان السيد أسلَمَهُ، ولأنه إنما أسلم الخدمة، فلما صار رقيقًا خُيّروا.
(وإن جرح اثنين تحاصا في خدمته).
لاستوائهما في السبب، وحكمهما كما تقدم [ … .](١).
(وإن جرح واحدًا فأسلم إليه، ثم جرح آخر بعده؛ تحاصًا في خدمته، ويتخرج فيها قول آخر، وهو أن يخيَّر المجروح الأول في افتكاكه وإسلامه، فإن افتكه اختص (٢) بخدمته، وإن أسلمه بطل حقه من خدمته).
ت: قال ابن يونس: لا يخير السيد هاهنا، ولا مَنْ أُسلِمَ إليه أولا، بخلاف العبد (٣).
(١) خرم قدر بكلمتين. (٢) في الأصل: (واختص) بزيادة واو، والتصويب من «التفريع» (٢/١١). (٣) «الجامع» (١١/ ٤٧٠).