كان [عليه](١) دَيْن يُرُدُّه مضى البيع، وإن لم يكن له مال غيرُه عَتَقَ ثُلثه، ومضى البيع في [ثُلُثِيه](٢)، وللمشتري الردُّ بعيب الحرية إلا أن يعلم بالتدبير عند البيع.
ص:(إذا قُتل المدبر؛ فقيمته لسيده، وإن مات [ورثه] (٣) بالرّق، وإن جُرِحَ فأرش جراحه لسيده).
ت: لأنه القيمة، لأنه ملكه، ويصنع به ما شاء، لأنه لا صنع له في [قتله](٤)، بخلاف البيع يجعل الثمن في مدبّر، وأرش الجراح للسيد ليس كماله، ويصنع به السيد ما شاء.
ص:(إن جنى جناية فجنايته في خدمته دون رقبته).
لأنها هي التي يقدَّر على إسلامها.
(والسيد بالخيار بين افتكاكه بأرش جنايته وإسلام خدمته للمجني عليه، فيقاصه من خدمته حتى تبقى الجناية، فإن استوفى ذلك والسيد حي رجع مدبَّرًا على حاله).
لأن السيد يملك باقي خدمته بعد جنايته.
(وإن مات السيد قبل ذلك وله مالٌ يَخرُج من ثُلُثِه عتق، وما بقي من أرش
(١) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٦/ ١٢٤). (٢) في الأصل: (ثلثه)، والمثبت ما يقتضيه السياق. (٣) في الأصل: (رد به)، والتصويب من «التفريع» (٢/١٠). (٤) خرم قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ١٢٥).