قال ابن القاسم: إن غُمِّيَ خبره ولم يُعلم مات أو عتق؛ جُعِل الثمن في مدبر (١)
قال أصبغ: هذا استحسان، والقياس: إذا أيس منه جُعِل كالميت، كما تعتَدُّ امرأة المفقود للموت دون الحياة (٢)
قال ابن المواز: هذا غلط، وقد طلب عمر المدبرة التي باعتها عائشة، فلم يجدها، فأخذ الثمنَ فجعله في مدبّرة (٣)
والفرق بين من غُمِّي خبره فجعل الثمن كله في مدبّر، وبين من مات عند المبتاع فجعل فضل الثمن [في مدبّر](٤): أنَّ الميت فاته العتق، [ … .](٥) فضل، كعضو منه بقي، والذي غُمِّي خبره [ … .](٦) كالهدي إذا بيع وغُمِّي خبره.
والفرق بين المدبر يباع فيموت والمكاتب يسوغ ثمنه كله: أنَّ المكاتب له تعجيز نفسه إذا لم يكن له مال ظاهر، فرضاه بالبيع رضا بالتعجيز، والمدبر ليس له فسخ تدبيره.
فإن لم ينقض البيع حتى مات السيد، والثلث يحمله؛ نقض وعَتَقَ، وإن
(١) (النوادر) (٧/١٣). (٢) «النوادر» (٧/١٣). (٣) «النوادر» (٧/١٣). (٤) خرم قدر بكلمتين، والمثبت ما يناسب السياق. (٥) خرم مقدر بكلمتين، ولفظ «التذكرة» (٦/ ١٢٤): (وإنما رأى أن يجعل فضلة الثمن في مدبر؛ لأن ذلك كعضو). (٦) خرم قدر بكلمتين، ولفظ «التذكرة» (٦/ ١٢٤): (لم يُعلَم فسخ تدبيره؛ إذ لعله حي، فلم يكن بد أن يجعل ثمنه كله في مدبّر).