للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل يبني على القليل أم لا بد من ركعة؟

وإذا منعنا البناء في القليل فهل يختص بالركعة الأولى أم لا؟

ووافق (ح) في البناء وقال: ينقض الطهارة.

وقوله: (خرج) ليس على إطلاقه بل له ثلاثة أحوال: فإن قطر أو سال؛ يخرج، ولا يجوز التمادي.

ووافقنا (ح) و (ش).

وحالة لا يجوز له الخروج، وإن خرج أفسد عليه وعليهم إذا لم يسل ولم يقطر، يفتله بأصابعه ويتمادى.

وحالة يجوز الخروج والتمادي إذا سال الدم ولم يكثر.

قال سند ظاهر قول مالك أنه له أن ينصرف إذا سال وقطر، ولا ينتظر انقطاعه لوجود العذر المبيح.

وقال أبو هريرة وابن المسيب: ما لم تختضب أصابعهم لا ينصرفون (١).

وقال ابن بشير: إن كان لا يرجو انقطاعه بغسله لعادة تقدمت له؛ لا ينصرف لعدم الفائدة في الخروج، ويكف ما استطاع، ويمضي على صلاته (٢)؛ لأنَّ عمر صلى وجرحه يثعب دماً حين طعن.

وإن كان الراعف يرجو انقطاعه وهو يذهب بالفتل؛ فتله بأصابعه وتمادى،


(١) «الجامع» (١/ ١٥٧).
(٢) انظر: «التنبيه» (١/ ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>