قال ابن حبيب: رأيت عبد الملك تخضبت أصابعه فيمسحها في حصباء المسجد ويردها، ثم يمضي في صلاته.
فراعى قدر النجاسة، ولم يراع قدر الموضع.
ولمالك في المبسوط: لا أحب له ذلك حتى يغسل أثر الدم، فراعى موضعها؛ لأنها حلت في محل كثير.
قال مالك: إن امتلأت أربع أصابع إلى الأنملة ويقدر أن يفتله؛ فلا شيء عليه، أو أربع أصابع إلى الأنملة الوسطى؛ هذا كثير ويعيد (١).
قال المازري: قال بعضهم: معناه كلما امتلأت له أنملة فتلها، فإذا وصل إلى الوسطى؛ صار أكثر من الدرهم نجاسة، فبذلك يقطع (٢).
قال عبد الحق في النكت: إذا زاد على الأنامل الأول؛ أمر بالخروج لغسله ويبني، وإن لم يفعل حتى امتلأت جل أصابعه إلى الأنامل الوسطى، وحصل في الوسطى أكثر من الدرهم؛ لا يباح البناء لكثرة النجاسة، ويغسل ويبتدئ كما لو سال على ثوبه أو جسده مثل ذلك (٣).
قال سند: التحديد في هذا عسير؛ لعدم التوقيف فيه، لكن ما لا يزيد على رؤوس الأنامل لا ينصرف له لإمكان فتله بإبهامه، فإن كثر حتى يعسر فتله؛