للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انصرف لغسل الدم، وإن لم ينصرف أفسد صلاته، هذا في غير المسجد، [أو] (١) في مسجد محصب؛ لأنه يدخل في خلل ذلك (٢).

وقليل الدم يجوز معه ابتداء الصلاة فلم يمنع استدامتها.

وقوله: (في أقرب المواضع إليه)؛ لئلا يكثر منافي الصلاة من استدبار القبلة وكثرة العمل، فيقتصر على ما يحتاج إليه.

قال القاضي عبد الوهاب: وإن أمكنه طلب الماء [١/ ١٣٥] وهو مستقبل القبلة؛ لا يستدبرها، فإن استدبرها لضرورة فلا شيء عليه.

قال اللخمي: ويطلب الماء ما لم يبعد جداً (٣).

وإن وجده في الأقرب؛ لا يذهب للبعيد.

قال ابن حبيب: فإن فعل؛ بطلت صلاته؛ لأنه أدخل في صلاته زيادة مستغنى عنها (٤).

قال مالك في العتبية: لا شيء عليه إذا رعف قبل ركعة بسجدتيها، كان مع إمام أو وحده لوجود العمل المنافي (٥).

قال ابن العربي: قال عبد الملك: إن رعف في أول ركعة ابتدأ (٦).


(١) في الأصل: (وأما)، والمثبت لفظ «التذكرة» (٣/ ٣٣٩).
(٢) قول سند هذا بنحوه في «الذخيرة» (٢/ ٨٤).
(٣) «التبصرة» (١/ ١٦٢).
(٤) «النوادر» (١/ ٢٤٤).
(٥) «النوادر» (١/ ٢٤٢).
(٦) «التبصرة» (١/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>