فأجاز مالك له البناء؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣]، والفرض أولى بعد الإبطال، والآثار المروية لم تختص لغيره.
وقال ابن حبيب وقد فرق المذهب بين الفذ وغيره في كثير من الطوارئ (٣).
قال ابن العربي: يبني ما لم يتكلم أو يمشي على نجاسة، ولا بد من اشتراط السلامة عما يمنع الصلاة، وإنما القبلة قد يضطره الطريق إلى استدبارها، فإن تكلم عامداً؛ بطلت صلاته إجماعاً.
قال المازري: إن تكلم سهواً.
قال سحنون: يحمله الإمام عنه إن عقد معه ركعة.
(١) «النوادر» (١/ ٢٤١). (٢) «مختصر ابن أبي زيد» (١/ ٧٣). (٣) «النوادر» (١/ ٢٤١).