الشحناء وهو الفرق بين الولدين [والأجنبيين](١)، وإن اشتركا في التساوي.
ولا تجوز شهادته لصغير على كبير، ولا لسفيه في ولايته على رشيد بمال؛ لأنه يتهم في بقائه تحت يده، ولا لبار على عاق، وتجوز للكبير على الصغير، وللعاق على البار.
قال مُطَرِّف وعبد الملك: تجوز شهادة الابن مع أبيه، ولا يُتَّهم في [إكمال](٢) النصاب (٣).
وجوز الشافعي شهادة أحد الزوجين للآخر.
لنا: الحديث المتقدم، والعادة شاهدة بالتهمة والميل.
قال ابن القاسم:[تمتنع](٥) شهادته لزوج ابنته وزوجة ابنه (٦)؛ للتهمة.
وقال ابن كنانة: لا تجوز لابن امرأته، إلا في الشيء اليسير (٧).
(١) في (ت): (الأختين)، والمثبت من (ز ق). (٢) كذا في (ت ق)، وفي (ز): (كمال). (٣) بنصه عن مطرف وعبد الملك في «النوادر» (٨/ ٣٠٧)، وبنحوه عنهما في «الجامع» (١٧/ ٣٩٠) (ط. الفكر وهكذا إلى تمام الكتاب). (٤) كذا في (ت ز)، وفي (ق): (وتدفع). (٥) كذا في (ت ز)، وفي (ق): (تمنع). (٦) «النوادر» (٨/ ٣٠٣)، و «الجامع» (١٧/ ٣٩٢). (٧) «النوادر» (٨/ ٣٠٤).