وجوزها سحنون لزوج ابنته ولا بن امرأته (١).
وأما العداوة:
قال ابن كنانة: [إن كانت] (٢) خفيفة؛ جاز (٣).
وقال سحنون: إن كانت لأجل الدنيا؛ رُدَّت الشهادة، أو غضبا الله؛ جازت (٤).
قال الأبهري: أجمعت الأمة على جوازها مع عداوة الدين؛ لشهادتنا على الكفار وأهل البدع (٥).
* * *
* ص: ([لا] (٦) تجوز شهادة عبد في حق ولا حَدّ).
لأنَّ عِظَم منصب الشهادة يمنع الرّق.
(ولا تجوز شهادة الابن لأبيه على أمه، ولا لأمه على أبيه).
كما مُنعت لأحد الابنين على الآخر.
(وقيل: تجوز شهادته لأمه على أبيه في الشيء اليسير، ولا تجوز شهادته لأبيه على أمه بحال).
(١) «الجامع» (١٧/ ٣٩٣).(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز).(٣) «النوادر» (٨/ ٣٠٩).(٤) «النوادر» (٨/ ٣٠٩)، و «الجامع» (١٧/ ٣٨٢).(٥) انظر: «شرح الأبهري على الجامع» (ص ١٧٠).(٦) كذا في (ت ق)، وفي (ز): (ولا).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute