لأنَّ العادةَ الميلُ مع الأب واحترامه والخوفُ منه.
* ت: قال مالك في «المجموعة»: لا تجوز لأحد الأبوين، إلا أن يكون الابن مبرزاً، أو في اليسير (١)، لانتفاء التهمة.
وأما لأحدهما على أجنبي فتمتنع في الكثير والقليل.
قال الأبهري: والقياس أن لا تجوز لأحد الأبوين على الآخر في اليسير، وهو الصحيح.
وقاله مالك في غير كتاب.
وقال ابن نافع:[شهادته لأحدهما](٢) على الآخر جائزة، إلا أن يكون الابنُّ في ولاية الأب، أو تزوج على أمه [وأغاظها](٣)، [فيتّهم](٤)(٥).
قال سحنون: لا تجوز شهادة [الولدين لأبيهما](٦) الكافر الذي مات وله ولد كافر على فلان بمال (٧).
قال ابن يونس: وفيه نظر (٨)، لأنهما إنما يشهدان لأخيهما.
(١) بنصه من كلام مالك في «النوادر» (٨/ ٢٩٩)، و «الجامع» (١٧/ ٣٩٠). (٢) كذا في (ق ز)، وفي (ت): (شهادة أحدهما). (٣) كذا في (ق ز ت)، ويقابلها في «النوادر» (٨/ ٢٩٩)، و «الجامع» (١٧/ ٣٩١): (فأغارها). (٤) كذا في (ت ز)، وفي (ق): (فينتقم)، والمثبت موافق للفظ «الجامع» (١٧/ ٣٩١). (٥) بنصه عن ابن نافع في «النوادر» (٨/ ٢٩٩)، و «الجامع» (١٧/ ٣٩١). (٦) كذا في (ق ز)، ويقابله في (ت): (الأبوين لابنهما). (٧) بنحوه عنه في «النوادر» (٨/ ٢٩٩)، و «الجامع» (١٧/ ٣٩١). (٨) «الجامع» (١٧/ ٣٩١).