للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنَّ العادةَ الميلُ مع الأب واحترامه والخوفُ منه.

* ت: قال مالك في «المجموعة»: لا تجوز لأحد الأبوين، إلا أن يكون الابن مبرزاً، أو في اليسير (١)، لانتفاء التهمة.

وأما لأحدهما على أجنبي فتمتنع في الكثير والقليل.

قال الأبهري: والقياس أن لا تجوز لأحد الأبوين على الآخر في اليسير، وهو الصحيح.

وقاله مالك في غير كتاب.

وقال ابن نافع: [شهادته لأحدهما] (٢) على الآخر جائزة، إلا أن يكون الابنُّ في ولاية الأب، أو تزوج على أمه [وأغاظها] (٣)، [فيتّهم] (٤) (٥).

قال سحنون: لا تجوز شهادة [الولدين لأبيهما] (٦) الكافر الذي مات وله ولد كافر على فلان بمال (٧).

قال ابن يونس: وفيه نظر (٨)، لأنهما إنما يشهدان لأخيهما.


(١) بنصه من كلام مالك في «النوادر» (٨/ ٢٩٩)، و «الجامع» (١٧/ ٣٩٠).
(٢) كذا في (ق ز)، وفي (ت): (شهادة أحدهما).
(٣) كذا في (ق ز ت)، ويقابلها في «النوادر» (٨/ ٢٩٩)، و «الجامع» (١٧/ ٣٩١): (فأغارها).
(٤) كذا في (ت ز)، وفي (ق): (فينتقم)، والمثبت موافق للفظ «الجامع» (١٧/ ٣٩١).
(٥) بنصه عن ابن نافع في «النوادر» (٨/ ٢٩٩)، و «الجامع» (١٧/ ٣٩١).
(٦) كذا في (ق ز)، ويقابله في (ت): (الأبوين لابنهما).
(٧) بنحوه عنه في «النوادر» (٨/ ٢٩٩)، و «الجامع» (١٧/ ٣٩١).
(٨) «الجامع» (١٧/ ٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>