ولو شهدا أنَّ أباهما العبد جنى؛ لم تَجُز؛ لاتهامهما] (١) في إخراج الأب من ملك سيده.
قال ابن القاسم: إن شهِدُوا على أبيهم بالزنا؛ رُدَّت، [ولا يُرجَم؛ لأنهم](٢)[يتهمون](٣) في الميراث، ويُحدُّون (٤).
قال أشهب: إن كان الأب عديما، جازت (٥).
قال سحنون: وكذلك إن كان بكرا (٦).
[وقال](٧) ابن اللباد: لا تجوز في المُعدِم؛ لأن نفقته تلزمهم، فيتهمون في إسقاطها (٨).
* ص:(إن شهدا على أبيهما بطلاق أمهما، وهي مدعيةٌ؛ لم تجز، أو منكرة [له] (٩)، جازت؛ لأنها شهادة عليهما لا لأحدهما على الآخر).
* ت: إذا أقرت بالطلاق:
(١) كذا في (ت ز)، وفي (ق): (لأنهما يتهما). (٢) ما بين المعقوفتين ساقط في (ت)، أثبته من (ق ز). (٣) كذا في (ق)، وهو الموافق للفظ (الجامع) (١٧/ ٣٩١) و «التذكرة» (٨/ ٣٧٧)، ويقابله في (ز): (لاتهامهم)، وفي (ت): (لاتهامها). (٤) بنصه في «الجامع» (١٧/ ٣٩١). (٥) بنصه عن أشهب في «النوادر» (٨/ ٣٠٠)، و «الجامع» (١٧/ ٣٩١). (٦) بنحوه في «النوادر» (٨/ ٣٠٠)، وبنصه مختصراً في «الجامع» (١٧/ ٣٩١). (٧) كذا في (ق ز)، وفي (ت): (قال). (٨) بنحوه عنه في «الجامع» (١٧/ ٣٩١). (٩) (له) ساقطة في (ت).