للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو شهدا أنَّ أباهما العبد جنى؛ لم تَجُز؛ لاتهامهما] (١) في إخراج الأب من ملك سيده.

قال ابن القاسم: إن شهِدُوا على أبيهم بالزنا؛ رُدَّت، [ولا يُرجَم؛ لأنهم] (٢) [يتهمون] (٣) في الميراث، ويُحدُّون (٤).

قال أشهب: إن كان الأب عديما، جازت (٥).

قال سحنون: وكذلك إن كان بكرا (٦).

[وقال] (٧) ابن اللباد: لا تجوز في المُعدِم؛ لأن نفقته تلزمهم، فيتهمون في إسقاطها (٨).

* ص: (إن شهدا على أبيهما بطلاق أمهما، وهي مدعيةٌ؛ لم تجز، أو منكرة [له] (٩)، جازت؛ لأنها شهادة عليهما لا لأحدهما على الآخر).

* ت: إذا أقرت بالطلاق:


(١) كذا في (ت ز)، وفي (ق): (لأنهما يتهما).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط في (ت)، أثبته من (ق ز).
(٣) كذا في (ق)، وهو الموافق للفظ (الجامع) (١٧/ ٣٩١) و «التذكرة» (٨/ ٣٧٧)، ويقابله في (ز): (لاتهامهم)، وفي (ت): (لاتهامها).
(٤) بنصه في «الجامع» (١٧/ ٣٩١).
(٥) بنصه عن أشهب في «النوادر» (٨/ ٣٠٠)، و «الجامع» (١٧/ ٣٩١).
(٦) بنحوه في «النوادر» (٨/ ٣٠٠)، وبنصه مختصراً في «الجامع» (١٧/ ٣٩١).
(٧) كذا في (ق ز)، وفي (ت): (قال).
(٨) بنحوه عنه في «الجامع» (١٧/ ٣٩١).
(٩) (له) ساقطة في (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>