للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أجازها ابن القاسم (١).

ومنعها أشهب (٢).

وإن شهدا بطلاق غير أمهما؛ امتنعت إن كانت أمهما [في العصمة] (٣)، وإلا جازت إن [كانت] (٤) ماتت (٥).

[فإن كانت حيةً مطلقةً] (٦):

منعها ابن القاسم (٧).

وأجازها أصبغ (٨).

قال اللخمي: وكلُّ هذا إذا كانت الأجنبية منكِرةً (٩).

والقياس المنع في العصمة، أو حيَّةً، أو ميتةً؛ لأن العادة معاداة الربيب.

* * *

* ص: ([لا] (١٠) تجوز شهادة الوصي لمن يلي عليه).

لأنه كولده.


(١) «النوادر» (٨/ ٣٠١).
(٢) «النوادر» (٨/ ٣٠١).
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ت).
(٤) (كانت) سقطت من (ت).
(٥) انظر قول ابن حبيب عن أصبغ «النوادر» (٨/ ٣٠١).
(٦) كذا في (ت)، وفي (ز): (فإن كانت مطلقة منه)، وفي (ق): (فإن كانت منه مطلقة).
(٧) «النوادر» (٨/ ٣٠١).
(٨) «النوادر» (٨/ ٣٠١).
(٩) بنصه في «التبصرة» (١٠/ ٥٤٠٦).
(١٠) كذا في (ت ق)، وفي (ز): (ولا).

<<  <  ج: ص:  >  >>