وإن شهدا بطلاق غير أمهما؛ امتنعت إن كانت أمهما [في العصمة](٣)، وإلا جازت إن [كانت](٤) ماتت (٥).
[فإن كانت حيةً مطلقةً](٦):
منعها ابن القاسم (٧).
وأجازها أصبغ (٨).
قال اللخمي: وكلُّ هذا إذا كانت الأجنبية منكِرةً (٩).
والقياس المنع في العصمة، أو حيَّةً، أو ميتةً؛ لأن العادة معاداة الربيب.
* * *
* ص:([لا] (١٠) تجوز شهادة الوصي لمن يلي عليه).
لأنه كولده.
(١) «النوادر» (٨/ ٣٠١). (٢) «النوادر» (٨/ ٣٠١). (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ت). (٤) (كانت) سقطت من (ت). (٥) انظر قول ابن حبيب عن أصبغ «النوادر» (٨/ ٣٠١). (٦) كذا في (ت)، وفي (ز): (فإن كانت مطلقة منه)، وفي (ق): (فإن كانت منه مطلقة). (٧) «النوادر» (٨/ ٣٠١). (٨) «النوادر» (٨/ ٣٠١). (٩) بنصه في «التبصرة» (١٠/ ٥٤٠٦). (١٠) كذا في (ت ق)، وفي (ز): (ولا).