وقال رسول الله ﷺ:«إِنَّ الله إذا أنعم على عبد أحب أن يَرَى أثر نعمته عليه»(١)، فلا يزيد عما يحتاجه اليتيم، ولا يَنقُصُ عنها.
وتأديبه إحسان؛ لقوله ﵇:«ما نَحَلَ والد ولدا أفضل من أدب حسن»(٢).
وقال ﵇:«مروا الصبيان بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر»(٣)، وليكن التأديب بالرفق إذا احتاج إليه.
* ص:(ينفق على أم اليتيم من ماله إذا احتاجت، ويُخرج الزكاة من ماله، وزكاة الفطر، ويضحي عنه من ماله).
* ت: لأن نفقة الأم واجبة عليه في ماله، وكذلك الزكاة، والأضحِيَّة مأمور بها.
(١) أخرجه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أحمد في «مسنده» رقم (٦٧٠٨)، والترمذي في «سننه» رقم (٣٠٢٩)، والنسائي في «سننه» رقم (٢٥٦٠). (٢) أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (١٥٤٠٣) و (١٦٧١٧)، والبيهقي في «الشعب» رقم (١٦٧٣) و (٨٦٥١)، وانظر: «الضعفاء» للعقيلي رقم (١٣٢١)، و «الكامل» لابن عدي (٥/ ١٧٤٠). (٣) أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (١٥٣٣٩)، وأبو داود في «سننه» رقم (٤٩٤).