للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* ص: (الوصي مُصدَّق فيما ذكر من نفقة اليتيم، وكذلك ولي السفيه).

ت: إذا أتيا بما يُشبه؛ لأنَّ النفقة لا بُدَّ منها، وإقامة البينة تشقُّ على الأولياء، وقد تتعذر، فيؤدي لعدم النفقة.

* * *

* ص: (إذا بلغ اليتيم فادَّعى الوصي ردَّ المال إليه لم يُصدَّق إلا ببينة).

* ت: لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: ٦]، فلولا أنه يضمن لم يؤمر بالإشهاد، ولعدم المشقة في ذلك.

بخلاف الإنفاق، والفرق بين الولي والمودع يُصدَّق في رد الوديعة: أنه يَرُدُّ إلى من ائتمنه، وولي اليتيم والسفيه يدفع لغير من ائتمنه، فلا يُصدق على غير من ائتمنه، كما لو قال المودع: دفعت إلى غير المودع؛ لم يصدق.

* * *

* ص: (لا بأس بالتجارة في مال اليتيم، ولا ضمان على الوصي في ذلك).

* ت: قال عمر: اتَّجروا في أموال اليتامى؛ لا تأكلها الزكاة (١).

وورد مرفوعاً.

ولأنه مصلحة لهم، ولا يضمن؛ لأنه أمين.

* * *

* ص: (ولا بأس أن يخلط الوصي نفقة يتيمه بماله إذا كان الرفق في ذلك لليتيم، ولا يجوز إذا كان الرفق للولي، وينبغي لولي اليتيم التوسعة عليه في نفقته وكسوته على قدر حاله، ولا بأس بتأديبه).


(١) رواه مالك بلاغاً في «الموطأ» رقم (٥٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>