(وإن تبرعت بأكثر من الثلث، ولم يعلم بذلك الزوج حتى طلق أو مات؛ نفذ فعلها).
الزوال المانع.
(وكذلك العبد إذا عتق بعد تبرعه وقبل علم السيد).
* * *
* ص:(وإذا استدان السفيه بغير إذن وليه لم يلزمه ذلك بعد زوال حجره).
والفرق: أنه حُجر عليه لِحَقِّ نفسه، فلو لَحِقَه الدين والتبرع بعد زوال الحجر لم يُفد الحجر شيئًا، والعبدُ حُجر عليه لِحَقِّ سيده، فلا يُبْطِلُ الحجر [ما لزمه](١) بعد العتق؛ لبقاء حق السيد قبل العتق غير مضيع، ولأنَّ السفيه ناقص التصرف في نفسه، غير أهل للتصرُّف، فلا تثبت آثار تصرُّفه، والعبد أهل لذلك، بدليل أنه لو أذِنَ له سيّده لصح، فلزمت آثار تصرفه.
* * *
* ص:(وإذا أذن وليُّ السفيه له في التجارة في مال بعينه، واستدان دينا؛ وجب دينه في ماله لا في ذمَّته، فإن فضَلَ عن ماله فضل لم يتبع بالفضل في ذمته).
* ت: لأنه إنما داينوه على ذلك المال، هذا قول ابن الجلاب.
وقال ابن القاسم: لا يلزمه في ذلك المال الذي أُذِنَ له فيه، ولا فيما بقي؛ لقوة الحجر عليه، وعدم خروجه من الولاية، والإذن إنما كان للاختبار، بخلاف العبد المأذون، فإنَّ الحجر عليه إنما هو لحق سيده.