للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربعة أشهر وعشرا) (١).

لأنها زوجة حرة، [وإن [كان] (٢) بائنا؛ ثبتت على عدة الأمة] (٣).

*ص: (ومن طلق امرأته طلاقا رجعيا، ثم راجعها في العدة، ثم طلقها بعد الرجعة وقبل الوطء أو بعده؛ استأنفت العدة من الطلاق الثاني بعد الرجعة) (٤).

لأن الرجعة [هدمت] (٥) العدة الأولى، ولا [يعتبر] (٦) عدم الوطء؛ لتقدمه قبل الطلاق الأول.

وإن طلقها في عدتها قبل أن يرتجعها؛ لزمه الطلاق فيها، لأنها زوجة، و [ثبتت] (٧) على عدتها، ولم تستأنف للطلاق الثاني عدة، لأن العدة [الأولى] (٨) لم يوجد ما يهدمها من الرجعة، والطلاق يقرر ولا يهدم.

فإن أبانها ثم نكحها في عدتها؛ أو بعدها، ثم طلقها قبل أن يطأها؛ فلا عدة عليها، لأنها أجنبية طلقت قبل الدخول، و [كذلك] (٩) يجب لها نصف الصداق.

فإن وطئها بعد أن نكحها، ثم طلقها؛ استأنفت العدة، لأنه طلاق بعد الدخول.


(١) المواضع نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٨٤).
(٢) في (ز): (كانت).
(٣) ساقط من (ت).
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١١٩)، ونفس المواضع.
(٥) في (ز): (أهدمت).
(٦) في (ت): (يضر).
(٧) في (ز): (بنت).
(٨) ساقطة من (ت).
(٩) في (ق): (لذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>