لأنها زوجة حرة، [وإن [كان](٢) بائنا؛ ثبتت على عدة الأمة] (٣).
*ص:(ومن طلق امرأته طلاقا رجعيا، ثم راجعها في العدة، ثم طلقها بعد الرجعة وقبل الوطء أو بعده؛ استأنفت العدة من الطلاق الثاني بعد الرجعة)(٤).
لأن الرجعة [هدمت](٥) العدة الأولى، ولا [يعتبر](٦) عدم الوطء؛ لتقدمه قبل الطلاق الأول.
وإن طلقها في عدتها قبل أن يرتجعها؛ لزمه الطلاق فيها، لأنها زوجة، و [ثبتت](٧) على عدتها، ولم تستأنف للطلاق الثاني عدة، لأن العدة [الأولى](٨) لم يوجد ما يهدمها من الرجعة، والطلاق يقرر ولا يهدم.
فإن أبانها ثم نكحها في عدتها؛ أو بعدها، ثم طلقها قبل أن يطأها؛ فلا عدة عليها، لأنها أجنبية طلقت قبل الدخول، و [كذلك](٩) يجب لها نصف الصداق.
فإن وطئها بعد أن نكحها، ثم طلقها؛ استأنفت العدة، لأنه طلاق بعد الدخول.
(١) المواضع نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٨٤). (٢) في (ز): (كانت). (٣) ساقط من (ت). (٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١١٩)، ونفس المواضع. (٥) في (ز): (أهدمت). (٦) في (ت): (يضر). (٧) في (ز): (بنت). (٨) ساقطة من (ت). (٩) في (ق): (لذلك).