للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، والرجعية زوجة في الميراث وغيره؛ فتعتد، والبائن أجنبية.

قال مالك وابن القاسم: تسقط عدة الرجعية، وتعتد [عدة الوفاة] (١) (٢)، وقال سحنون: تعتد أقصى الأجلين (٣).

*ص: ([إذا] (٤) طلقت الأمة، ثم عتقت وهي في العدة؛ ثبتت على عدة الأمة، ولم تنتقل لعدة الحرة) (٥).

*ت: لأن العتق لا يوجب عدة، وقال أبو حنيفة: تنتقل لعدة الحرة؛ إن كانت رجعية؛ قياسا على الموت (٦).

والفرق: أن الوفاة سبب شرعي للعدة؛ بخلاف العتق، كما لو زنت أمة، ثم عتقت؛ حدت حد الأمة.

*ص: (إذا طلقت الأمة [طلاقا] (٧) رجعيا، ثم عتقت في العدة، ثم مات عنها زوجها بعد عتقها في عدتها؛ اعتدت من يوم الوفاة عدة الحرة:


(١) في (ق) و (ت): (للوفاة).
(٢) المدونة الكبرى: (٢/١١).
(٣) النوادر والزيادات: (٥/٣٥).
(٤) في (ت): (إن).
(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١١٨)، ط العلمية: (٢/ ٧١)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٨٣).
(٦) ينظر: الأصل للشيباني: (٤/ ٤١١)، وشرح مختصر الطحاوي: (٥/ ٢٣٤)، وبدائع الصنائع: (٣/ ٢٠١).
(٧) ساقطة من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>