أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، والرجعية زوجة في الميراث وغيره؛ فتعتد، والبائن أجنبية.
قال مالك وابن القاسم: تسقط عدة الرجعية، وتعتد [عدة الوفاة] (١) (٢)، وقال سحنون: تعتد أقصى الأجلين (٣).
*ص: ([إذا] (٤) طلقت الأمة، ثم عتقت وهي في العدة؛ ثبتت على عدة الأمة، ولم تنتقل لعدة الحرة) (٥).
*ت: لأن العتق لا يوجب عدة، وقال أبو حنيفة: تنتقل لعدة الحرة؛ إن كانت رجعية؛ قياسا على الموت (٦).
والفرق: أن الوفاة سبب شرعي للعدة؛ بخلاف العتق، كما لو زنت أمة، ثم عتقت؛ حدت حد الأمة.
*ص: (إذا طلقت الأمة [طلاقا] (٧) رجعيا، ثم عتقت في العدة، ثم مات عنها زوجها بعد عتقها في عدتها؛ اعتدت من يوم الوفاة عدة الحرة:
(١) في (ق) و (ت): (للوفاة).(٢) المدونة الكبرى: (٢/١١).(٣) النوادر والزيادات: (٥/٣٥).(٤) في (ت): (إن).(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١١٨)، ط العلمية: (٢/ ٧١)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٨٣).(٦) ينظر: الأصل للشيباني: (٤/ ٤١١)، وشرح مختصر الطحاوي: (٥/ ٢٣٤)، وبدائع الصنائع: (٣/ ٢٠١).(٧) ساقطة من (ت).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute