[عليها](١)؛ إذا كان بين الموتين أكثر من شهرين وخمس ليال، لأنه إن تقدم الزوج؛ فالحيضة عليها بعد موت السيد، لأن موته بعد الشهرين وخمس ليال؛ فهي من أحدث الموتين؛ تستقبل أربعة أشهر وعشرا.
فإذا زادت على ثلاثة أشهر التي تبرئها عند ابن القاسم، فتستغني عن الحيضة.
قال ابن يونس: هذا غير صحيح، لأن الحيضة في أم الولد في وفاة سيدها أو عتقه عدة، لقوة الاختلاف فيها، بخلاف الأمة المبيعة (٢).
فإذا اجتمع عدة زوجها، وعدة سيدها؛ اعتدت أقصى الأجلين كالمتزوجة في عدة الوفاة، ويدخل بها زوجها، فيفرق بينهما، فتعتد عدة الوفاة من يوم موت زوجها؛ مع [ثلاث](٣) حيض؛ تطلب أقصى الأجلين، فكذلك أم الولد؛ فتعتد من اثنين.
*ص:(من طلق امرأته طلاقا رجعيا، ثم مات عنها وهي في عدتها؛ انتقلت إلى عدة الوفاة، وإن طلقها بائنا؛ ثم مات [عنها] (٤) في عدتها؛ [أكملت](٥) عدة الطلاق، ولا يلزمها عدة الوفاة) (٦).
(١) ساقطة من (ت). (٢) الجامع لمسائل المدونة: (١٠/ ٥٨٧). (٣) في (ت): (ثلاثة). (٤) ساقطة من (ز)، وفي (ت): (وهي). (٥) في (ز): (كملت). (٦) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٨٢).